||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619070
عدد الزيارات اليوم : 5653
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 555 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/7/23


استئناف جزاء
555/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف :مدعي عام نابلس المستأنف عليه :م. ا .م / الساوية
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 11/6/1994 في الدعوى الجزائية رقم 136/92 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة التهديد بإشهار سلاح خلافا للمادة 349/1 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة الواردة في الدعوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورد الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح لم يقنع من البينات الواردة فيها بارتكاب المستأنف عليه للجرم المسند إليه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن ما توصل إليه قاضي الصلح واقع في محله وله أصل في أوراق الدعوى وبذا يكون الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 23/7/1994 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:40 مساء  الزوار: 724    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved