||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35441493
عدد الزيارات اليوم : 17648
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/13

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء
رقم: 31/2005
تاريخ: 13/9/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض

المبادئ القانونية
على الرغم من أن المادة 144 من قانون البينات لسنة 2001 لم تجز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصمه الذي وجهت إليه أو ردت عنه، إلا أن ذلك لا يحول دون إثبات كذب تلك اليمين بدعوى جزائية.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد: سامي صرصور وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل ومحمد شحادة سدر واسامه الطاهر وعبد الله غزلان.

الطاعن: وكيل نيابة الخليل. المطعون ضدهم: 1- د . ح . ر / الخليل. 2- د . ز . ر / الخليل. 3- د . م . ر / الخليل. وكيلهم المحامي عوض البطران / الخليل.

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل النيابة في الخليل بهذا الطعن مؤرخ في 15/5/2005 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/4/2005 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 62/2004 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً بعد ان اقام المطعون ضدهم بحلف اليمين الحاسمة حول موضوع النزاع بين الطرفين.

يستند الطعن في مجمله الى القول بخطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتأويله ملغيه في حكمها الطعين احكام الماده 221 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

وقد طلب وكيل النيابة الطاعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه، في حين لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية على ما جاء في لائحة الطعن.

التسبيب
والمحكمة بالتدقيق وبعد المدواله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى فنقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى الوقائع تجد ان المطعون ضدهم قد اسندت اليهم تهمة حلف اليمين الكاذبة خلافاً لاحكام الماده 221 من قانون العقوبات لسنة
1960 وذلك بموجب لائحة الشكوى المقدمه في القضية الجزائية رقم 741/2001 – صلح الخليل – حيث صدر قرار ببراءتهم من هذه التهمة وذلك استناداً لما توصل اليه قاضي الصلح في ذلك القرار المؤرخ 30/9/2004 من انهم كانوا قد حلفو اليمين الحاسمة في الدعوى الحقوقية رقم 1106/98 – بداية الخليل – والتي اقامها ضدهم المشتكي في القضية الجزائية المشار اليها المدعو هـ . ر . أ – الملقب غ – لمطالبتهم فيها بمبلغ (4500) دينار اردني وان تلك قد تم حلفها بالفعل بعد ان وجهها المدعي في تلك الدعوى – المشتكي في القضية الجزائية المنوه عنها – الى المشتكي عليهم المطعون ضدهم في هذا النقض.

تقدمت النيابة بواسطة وكيل نيابة الخليل بالاستئناف الجزائي رقم 62/2004 ضد القرار الصلحي المشار اليه طالبة فسخه بداعي خطأ قاضي الصلح في تطبيق القانون ووزن البينه فتقرر ردالاستئناف موضوعاً سنداً لما جاء في القرار الطعين من ان المدعي (المشتكي) قد تنازل عن اية بينه واكتفى بتوجيه اليمين الحاسمة التي حلفها المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) حيث حسم بذلك النزاع الحقوقي بين الطرفين، وعلى اثر ذلك قدم وكيل النيابة هذا الطعن بالنقض لينقض هذا القرار استناداً لما اورده في لائحة طعنه.
والذي نراه على ضوء ذلك كله ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ايدت ما ذهبت اليه محكمة الصلح في النتيجة التي توصلت اليها في قرارها الصادر في القضية الجزائية رقم 741/2001 وحملت حكمها على ذات الاسباب التي حملت محكمة الصلح حكمها عليها، وبذلك فإن حكم محكمة الصلح المشار اليع يعتبر جزءاً من الحكم الاستئنافي محل الطعن وان كليهما جاء بصوره لا تستقيم وصحيح القانون، اذ ان الماده (144) من قانون البينات رقم (4) لسنة 2001
وان لم تجز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها خصمه الذي وجهت اليه أو وردت عنه، الا ان ذلك ليس من شأنه ان يحول دون اثبات كذب تلك اليمين بدعوى جزائية وهي الدعوى التي تقدم بها المشتكي تحت رقم 741/2001 التي تقرر فيها اعلان براءة المطعون ضدهم من تهمة حلف اليمين الكاذب المشار اليها آنفاً.

يترتب على ذلك كله ان حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وهو محل الطعن في هذا النقض جاء في غير محله مما يستوجب نقضه.


منطوق الحكم
وعليه وحيث ان ما قضى به الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون فإننا نقرر قبول هذا الطعن واعادة الدعوى الى محكمة البداية الاستئنافية لتعمل رأيها فيها اذا كانت البينه المستمعه والمقدمة من النيابة تصلح اساساً للإدانه أم لا ولوزن تلك البينه وزناً سليماً يتفق مع الاصول ولتصدر قرارها بناء على ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/9/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:46 مساء  الزوار: 3936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved