||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447073
عدد الزيارات اليوم : 23228
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 961 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/15

استئناف جزاء
961/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع.م.ر/ البيرة وكيلاها المحاميان محمود قراعين واحمد عوض الله / رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرارمحكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 8/6/2000 في القضية الجزائية 539/2000 القاضي بادانة المستأنفة بتهمة حلف اليمين الكاذبة وحبسها مدة سنة واحدة وتضمينها الرسوم.
يستند الاستئناف من ضمن اسبابه الى القول بان القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفة مما حرمها من تقديم بينتها الدفاعية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها اقرار الملائم حسب الاصول والقانون.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفة مما حرمها من تقديم بينتها الدفاعية .
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنفة من بينات دفاعية ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/4/2001

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:46 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved