||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620743
عدد الزيارات اليوم : 7326
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1593 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/21


استئناف جزاء
1593/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: خ. ع. ن- نابلس
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 16/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 170/95 المتضمن تعديل التهمه المسندة للمستأنف عليه من التهديد بالقتل خلافا لأحكام الماده (351) عقوبات لسنة 60 لتصبح التهديد بالحاق ضرر غير محق خلافا ل لماده 354 من ذات القانون وادانته بالتهمة المعدله وتغريمه مبلغا مقداره خمسة دنانير وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل تبليغ الكفيل بلزوم احضار المستأنف عليه" مكفولة" تحت طائلة تغريمه قيمة الكفاله.
تقدم النائب العام بمطالعة خطيه طلب فيها رد الاستئناف شكلا لعدم الاختصاص الوظيفي.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن العقوبه المحكوم بها هي عبارة عن غرامه مقدارها خمسة دنانير.
وحيث ان الماده 28/1 من قانون محاكم الصلح تنص على ان يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الجزائيه الى المحكمة البدائيه اذا كانت العقوبة المحكوم بها غرامه لا تتجاوز خمسة دنانير وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها الى محكمة الاستئناف، فان محكمتنا والحالة هذه تكون غير مختصه بالنظر في هذا الاستئناف،
منطوق الحكم
وعليه نقرر رده شكلا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 21/11996/

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved