||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618265
عدد الزيارات اليوم : 4848
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1592 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/21

استئناف جزاء
1592/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: خ. ع. س /نابلس
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 12/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 69/95 المتضمن:
1) اعلان وقف ملاحقة المستأنف عليها عن تهمة الشتم والتحقير خلافا لاحكام المادة 360 عقوبات لسنة 60 لعدم اتخاذ المشتكية صفة الادعاء الشخصي.
2) اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليها عن تهمة التهديد بالحاق ضرر غير محق خلافا لاحكام المادة 354 من ذات القانون .
3) اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط دعوى الحق الشخصي عن تهمة الايذاء خلافا لاحكام المادة 334 ع لسنة 60، وتضمين المشتكية (111) شاقلا رسم اسقاط.
يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في تلاوة تهمة التهديد بالحاق ضرر غير محق خلافا للمادة 354 ع سدة 60 على المستأنف عليها بالرغم من ان لائحة الشكوى لم تتضمن اسداء هذه التهمة اليها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة لائحة الشكوى، نجد انه قد أسند للمستأنف عليها تهمتان هما الايذاء والشتم والتحقير خلافا لاحكام المادتين 334 و 360 ع لسنة 60 ، وان قاضي الصلح تلا عليها بالاضافة الى هاتين التهمتين تهمة أخرى جديدة هي التهديد بالحاق ضرر دون ان يرد ما يشير الى هذه التهمة سواء في افادة المشتكية المعطاة للشرطة بتاريخ 27/4/1995 أو في لائحة الشكوى، ثم استمع الى البينات وعالج هذه التهمة في القرار المستأنف حيث قضى باعلان عدم مسؤولية المستانف عليها عنها.
وحيث ان قاضي الصلح، عند محاكمة المشتكي عليه، مقيد بما يرد في لائحة الشكوى من وقائع، ولا يجوز له اضافة أية واقعة جديدة.

منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف، والحالة هذه ، يكون واردا، لذا فاننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف من هذه الجهة والحكم باعلان وقف ملاحقة المستانف عليها عن تهمة التهديد خلافا ل لمادة 354 ع سنة 60 وتصديق القرار السمتأنف فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/1/1996

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:34 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved