||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392892
عدد الزيارات اليوم : 20644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 729 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/21

استئناف جزاء
729/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: ق.م.أ/جلقاموس

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل ورفيق زهد

القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/6/99 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 8/6/1999 في القضية التحقيقية رقم 176/99 تحقيق مدعي عام جنين، بتهمة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 وتهمة دخول مساكن الغير خلافاً لأحكام المادة 347 عقوبات لسنة 1960 وهي متلازمة بتهمة القتل خلافاً لأحكام المادة 326 عقوبات والمتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليه بالكفالة.
وطلب النائب العام قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار وإعادة المستأنف عليه إلى التوقيف.
وتستند أسباب الاستئناف إلى خطأ محكمة البداية في إخلاء سبيل المستأنف عليه في هذه المرحلة ولخطورة تواجد المستأنف عليه حر طليق بالرغم من عدم وجود مصالحة بين الطرفين وبالرغم من معارضة الشرطة لإخلاء السبيل.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع وبعد التدقيق والمداولة قانوناً وبعد الرجوع إلى نص المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن الأساس عدم إخلاء السبيل في الجنايات إلا إذا وجدت المحكمة في ظروف خاصة ولأسباب خاصة أن إخلاء السبيل لا يؤثر على سلامة التحقيق والأمن العام، إلا أننا نجد أن السبب الذي استندت إليه محكمة البداية في قرارها الذي جاء بناء على توصية المدعي العام وهو أن المستأنف عليه طالب جامعي، مع العلم بأن توصية المدعي جاءت مخالفة لتوصية الشرطة التي أوصت بعدم إخلاء السبيل، وكونه المستأنف عليه طالب جامعي لا يبرر إخلاء سبيله بالكفالة، وحيث أن النيابة تجد أن إخلاء سبيله بالكفالة بالإضافة إلى خطورة التهمة وعدم وجود مصالحة بين الطرفين كل ذلك سيؤدي إلى الإخلال بالأمن العام.


منطوق الحكم
وعليه فإننا نجد بأن محكمة البداية قد أخطأت باستعمال خيارها المنصوص عليه في المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالتالي فإن أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وبناء عليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة المستأنف عليه للتوقيف فوراً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/6/1999.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved