||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396744
عدد الزيارات اليوم : 24496
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 938 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/8

استئناف جزاء
رقم: 938/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف جزاء والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدر الحكم باسم الشعب الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف: أ.ف.ب/ عزون عتمة وكيله المحامي هشام النصر/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 29/4/99 في الدعوى الجزائية رقم 211/98 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:
1- الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 ع لسنة 60، وحبسه شهرين، والرسوم.
2- خرق حرمة مسكن خلافاً لأحكام المادة 347/1 من ذات القانون، وحبسه شهراً واحداً والرسوم.
دمج العقوبتين معاً عملاً بأحكام المادة 72/1 ع لسنة 60، وتنفيذاً أشدهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فأننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 8/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:29 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved