||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400980
عدد الزيارات اليوم : 4095
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 99/99 جزاء


الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية: عرفات العبسي

المستأنف : ض.ح.ع ( مكفول بعد الادانة ) وكيلهما المحامي/ فتحي نصار. المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام


الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بغزة في القضية الجزائية رقم 64/98 المقابلة للقضية رقم 768/96 شرطة رفح بتاريخ 26/9/99 والقاضي بحبس المستأنف مدة سنة مع النفاذ.

تاريخ تقديمه: 2/11/99 جلسة يوم: الاحد23/1/2000 الحضور: لم يحضر المستأنف وحضر وكيله المحامي / فتحي نصار . وحضر الاستاذ/ احمد صيام وكيل النيابة . ********************


// القرار//
الأسباب والوقائع
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 456/99.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه فهو مقبول شكلا.
وحيث ان محكمة الجنايات ت الكبرى حكمت في26/9/99 بحبس االمستأنف مدة سنة مع النفاذ من تهمة دخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرم خلافا للمادة 286 عقوبات بناءا على كفاية الادلة التي استمعت لها المحكمة.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو شدة العقوبة .
وحيث ان وكيل المستأنف طلب في الجلسة خصم مدة التوقيف وتخفيف العقوبة فرد عليه وكيل النيابة ان المستأنف اعترف امام الشرطة والنيابة من اجل ان يجبر اهل المجنى عليها على تزويجه منها الامر الذي ادى الى فسخ خطبتها من خطيبها واضاف ان النيابة لم تستأنف واكتفت بمدة الحكم من تاريخ النطق بالحكم .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة لا ترى مجالا لتخفيف العقوبة نظرا لان الجريمة كبيرة مما يستلزم تاييد الحكم المستأنف بعد رفض الاستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/1/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( عدنان الزين) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:39 مساء  الزوار: 979    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved