||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400449
عدد الزيارات اليوم : 3564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 171 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/4/10

استئناف جزاء
171/2001
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ي. ف. م وكيلته المحامية عريب الصويص/ طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 6/7/2000 في الدعوى الجزائية رقم 215/99 المتضمن إدانة المستأنف بالتهم التالية:-
1-التزوير في أوراق خاصة خلافا للمادة 271ع لسنة 60، وحبسه لمدة شهرين وتضمينه الرسوم.
2-دخول مساكن الغير خلافا للمادة 347ع لسنة 60، وحبسه لمدة أربعة أشهر وتضمينه الرسوم.
3-التهديد خلافا للمادة 354ع لسنة 60، وحبسه لمدة أسبوع وتضمينه الرسوم ودمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقدم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.


منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة أوراق الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/4/2001.

القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:37 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved