||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617707
عدد الزيارات اليوم : 4290
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 318 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/11


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
318/96
الديباجة
المستأنف مدعي عام نابلس المستأنف عليهم: 1- ص. أ. ح. 2- ص. أ. ح 3- ص. أ. ح / جميعهم من الساوية.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 29/1/1996 في الدعوى الجزائية رقم 144/94 المتضمن برائة المستأنف عليهم من تهمة التهديد باشهار سلاح خلافا لأحكام المادة 349/1ع لسنة 60 وإدانتهم بتهمة دخول مساكن الغير خلافا للمادة 347ع لسنة 60، والحكم بحبس كل منهم ثلاثة أشهر وتضمين كل واحد منهم الرسوم.
يستند الإستئناف إلى القول أن قاضي الصلح قد أخطأ في عدم تعديل وصف التهمة بحق المستأنف عليهم لتصبح حمل السلاح خلاف للمادة 156ع لسنة 60 بعد أن تبين له أن المستأنف عليهم كانوا يحملون سكاكين.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلاً .
التسبيب
وبالتدقيق ومن حيث الموضوع فأننا نجد أن قاضي الصلح قد قرر برائة المستأنف عليهم عن تهمة اشهار سلاح خلافاُ للمادة 349/1ع لسنة 60 مع العلم ان قاضي الصلح قد توصل في ذات القرار الى انه قد ثبت من البينه أن المستأنف عليهم انهم كانو يحملون سكاكين أثناء دخولهم لبيت المشتكي ولكنهم لم يهددوه ولم يشهرو عليه السلاح وعليه فقد كان على قاضي الصلح والحالة هذه تعديل وصف التهمة لتصبح حمل سلاح خارج المنزل خلافاُ للمادة 156ع لسنة 60 فيما اذا ثبت أمامه أن ذلك السلاح تنطبق عليه أوصاف المادة 155/2ع لسنة 60.
منطوق الحكم
مما تقدم فإننا نجد أن الاستئناف وارد، فتقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بالنسبة لتهمة التهديد بإشهار سلاح خلافاً للمادة 349/1ع لسنة 60. وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه وحسب الأصول والقانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 11/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:39 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved