||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621035
عدد الزيارات اليوم : 7618
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 389 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/21


استئناف جزاء
رقم 389/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: 1) ك.ح.م. 2) ك.أ.م 3) ك.ع.م جميعهم من نابلس. وكيلهم المحامي أيمن عليوى/نابلس. المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بحق المستأنفين الأول والثالث وغيابيا بحق المستأنف الثاني بتاريخ 7/4/94 بالدعوى الجزائية رقم 432/88 والمتضمن إدانة المستأنفين بتهمة التهديد خلافا لأحكام المادة 351ع لسنة 60 وحبس كل واحد منهم لمدة شهر وتضمينه الرسوم وإدانتهم بتهمة إتلاف مال الغير خلافا لأحكام المادة 445ع لسنة 60 والحكم بتغريم كل واحد منهم بمبلغ عشرون دينار والرسوم القانونية.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين وبذلك حرموا من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
أما من حيث الشكل فإننا نجد أن تبليغ الحكم الغيابي قد وقع باطلا اذا ان خلاصة الحكم الجزائي قد تضمنت أسماء المستأنفين بطريقة خاطئة ولم تذكر أسمائهم حسبما وردت بالقرار المستأنف ونجد أن تبليغ الحكم الغيابي قد تم تبليغه إلى شخص يدعى ك.م مع العلم أن المستأنفين الثلاثة تبدأ أسمائهم باسم محمد حتى أن اسم الذي يدعى أنه تبلغ بالذات كما جاء في شرح المحضر بتوقيع ك.م وليس كما ورد اسمه في متن خلاصة الحكم محمد عبد الغني الكوسا وأن اسمه الصحيح ك.ع.م وعليه ولبطلان هذه التبليغات فإننا نجد أن التبليغ تم للمستأنفين بصورة لا تتفق وأحكام القانون وبالتالي نقرر قبول الاستئناف شكلاً.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب

منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:37 مساء  الزوار: 713    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved