||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396754
عدد الزيارات اليوم : 24506
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 49/97 جزاء


الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية:نور فارس.

المستأنف:الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضدهم:1)ر.ع.س – خان يونس – خزاعة 51/2 – مكفول. 2)ر.ع.أ – خانيونس – خزاعة 51/2 – مكفول . 3)ر.م.أ – خانيونس – خزاعة 21/5 – مكفول. 4)ر.م.أ – خانيونس – خزاعة 21/5 – مكفول . 5)ر.س.م – خانيونس – خزاعة 25/5 - مكفول.

تاريخ تقديمه: 19/11/1997م جلسة يوم:السبت 13/12/1997 م الحضور:حضر وكيل النيابة الاستاذ / مشرف العبادلة وحضر المستأنف ضدهم . = = = = = = =


القرار
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا.
حيث ان المستأنف ( النائب العام ) حصل على اذن بالاستئناف من السيد قاضي القضاة في جلسة 9/11/97 .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة صلح خانيونس كانت قد ادانت المستأنف ضدهم على تهمة وضع اليد عنوة خلافا للمادتين 96، 23 من قانون العقوبات لسنة 36 وحكمت على كل منهم بالحبس مدة شهرين مع ايقاف التنفيذ .
وحيثان هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فاستأنفته للمحكمة المركزية بخانيونس طالبة ان يشتمل الحكم على اعادة وضع يد المشتكى اعمالا لنص المادة 388 ع لسنة 36 ولكن المحكمة المركزية قالت في حكمها ان اعمال نص المادة 388 ع امر جوازي يرجع الى محكمة الموضوع .
وحيث ان النيابة العامة استأنفت حكم المحكمة المركزية المذكورة لهذه المحكمة لنفس السبب الذي من اجله رفعت حكم المحكمة الصلحية للمحكمة المركزية وهو عدم اعمال نص المادة 388 ف "ب" من قانون العقوبات .
وحيث انه في جلسة 13/12/97 لدى هذه المحكمة كررت النيابة طلباتها وطلب المستأنف ضدهم تاييد الحكم المستأنف .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان اعمال نص المادة 388 "أ" من قانون العقوبات هو جوازى لمحكمة الموضوع لان هذه المادة تقول " اذا ادين شخص بارتكاب جرم خلافا للمادة "96" والمادة "286" وظهر للمحكمة انه من جراء الفعل او الافعال التي تؤلف الجرم قد رفعت يد شخص من الاشخاص عن اية اموال غير منقولة يجوز للمحكمة ان تصدر الامرين التاليين او احدهما اذا ما استصوبت ذلك .
أ)ان تامر باخراج الشخص الذي ارتكب الجرم من ذلك المال .
ب)ان تأمر باعادة وضع يد الشخص الذي رفعت يده عن ذلك المال غير المنقول .
لما كان ذلك وكانت محكمة الصلح بما لها من صلاحية لم تأمر باعادة يد المشتكى فقد بات حكمها لا تثريب عليه ويجوز للمشتكى ان يلوذ بمحكمة الصلح بصفتها محكمة اراضي .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 13/12/1997 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة

(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved