||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402487
عدد الزيارات اليوم : 5602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
في الاستئناف رقم 39/97 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين / فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده:م.س.ع – القرارة- ابو هولى - مكفول


الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 2/11/1996 من محكمة خان يونس المركزية والقاضي بتاييد حكم البراءة الصادر عن محكمة صلح دير البلح.

تاريخ تقديمه:12/7/1997 جلسة يوم:الاحد 12/10/1997 م الحضور:حضر الاستاذ/ مشرف العبادلة وكيل النيابة . وحضر المستأنف ضده بالذات عبد ربه ابو منديل . = = = = = = =

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان النائب العام حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 474/96 عليا في 13/7/97.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان واقعة الدعوى فيما شهد به ه.م.ع ان والده كان قد سمح في السبعينات للمستأنف ضده ان يسكن في ارضهم الواقعة في القسيمة "7" من القطعة "2353" من اراضي منطقة السميري المسماة تينات القرارة القبلية وذلك لوجه الله تعالى لحين ان يجد له سكن اخر وفي المدة الاخيرة طلب منه والده ان يرحل عن الارض ويبني في مكان اخر لانه قادر على الشراء والبناء الا انه رفض وفجأة رمي حجارة في الارض وبنى فيها الا ان الشرطة اخذت عليه تعهدا بعدم البناء وبعد فترة عاد وخالف التعهد واخذ في البناء ثانية فأخذت عليه الشرطة تعهدا اخر واخلى سبيله بالكفالة ثم تمسك بوضع يده على الارض عند مطالبته بالخروج منها فقدمته النيابة على تهمة وضع اليد عنوة خلافا للمادة "97" عقوبات الامر الذي يخشي معه تكدير صفو الطمأنينة العامة .
وفي جلسة الخميس 5/10/95 ولدى تلاوة التهمة على المتهم اجاب المستأنف ضده ( المتهم) انه غير مذنب فشرعت محكمة صلح دير البلح في الاستماع الى البينات .
وحيث ان محكمة صلح دير البلح استمعت الى شهادة عبد الناصر مطير ابو هولي المذكورة انفا والى شهادة عبد القادر مطير ابو هولي وهي لا تخرج عن شهادة اخيه كما استمعت الى شهادة الملازم محمد الشافعي الذي ابرز استجواب المتهم ن ع/1 كما ابرز شهادة المتهم ن ع /2 كما استمعت الى شهود الدفاع وخلصت الى ان المتهم طالما يسكن في الارض منذ مدة طويلة بعلم المشتكى الذي لم يحرك ساكنا طوال هذه المدة فقد بات النزاع نزاعا مدنيا ولا يجوز له ان يحتمى بالقانون الجزائي وحكمت بالبراءة بسبب ان هناك قضية مرفوعة في القضاء المدني .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للنيابة فاستأنفته للمحكمة المركزية الا ان المحكمة المركزية ايدت الحكم لنفس الاسباب .
وجاء ان النيابة لم يرق لها هذا الحكم فطعنت فيه بلائحة استئناف اودعتها في 15/7/97 اهم ما جاء فيها :
1)استثناء بينات النيابة .
2)ان المستأنف ضده لم يثبت ان له صفة قانونية تبرر بقاؤه في الارض كونه غير مالك لها ولا مستأجر او رفض كافة الحلول المعروضة عليه من اهل العرف والعادة الذين تدخلوا لحل الخلاف كما رفض الخروج من الارض مدعيا انه له حقوقا عليها ولما كان ابقاء وضع يده على الارض عنوة بدون سند من القانون يعكر صفو الطمأنينة العامة فقد اخطأت المحكمة المركزية الاستئنافية عندما ايدت الحكم المستأنف ( الصلحي)

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وبالاغلبية ترى ان ما ورد في استجواب المتهم من انه انزل في الارض محل التهمة " 2000" الفي حجر بلوك لبنائها بالاضافة لستمائة حجر اخرى بنيت سابقا ورغبته في بنائها لتوسيع الدار الذي يسكن فيها وعائلته واولاده لانهم كثروا هذا الموقف ترى المحكمة ان يعكر صفو الطمأنينة العامة وقد يؤدى الى شجار وجرائم اخرى ناتجة عن رفض خروج لمتهم من المنزل وتعنته في بقاءه فيما لا يملك مما يجعل اركان التهمة المسندة اليه متوافرة ويلززم ادانته عليها .
وحيث ان القاعدة ان الجنائي يقف المدنى فلا سند من القانون لقول محكمة الصلح ان هناك نزاعا مدنيا بين الطرفين ولو ان المستأنف ضده لم يطور وضع يده على الارض ولم ينزل هذا الكم الهائل من الحجارة لكان ذلك القول سائغا ومقبولا اما وقد اصر المستأنف ضده ( المتهم) على توسيع البناء بالفي حجر اخرى تحت سمع وبصر صاحب الارض ومتحدياته والشرطة التي تعهد لديها مرتين بعدم البناء ومتحديا كافة القوانين فان هذا الموقف لا شك انه يكدر صفو الطمأنينة العامة ويسفر عن نيته الاستيلاء وقد يجر الى مشاكل لا يحمد عقابها .
لما كان ذلك وكانت المحكمة المركزية قد ايدت الحكم الصلحي مجانبين الصواب مما يستوجب الغائهما وادانة المستأنف ضده على التهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام .
وحيث ان هذه المحكمة قد استقر قضاؤها على ان مخالفة المادة 97 ع ينجم عنها تكدير صفو الطمأنينة العامة مثلها مثل مخالفة 96 من قانون العقوبات . وحيث ان نزع يد المستأنف ضده من الامور التبعية لهذا الحكم .

منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بالاغلبية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف والحكم الصلحى وادانة المستأنف ضده على المادة 97 من قانون العقوبات وحبس المستأنف ضده ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ونزع يده عن الارض موضوع التهمة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم

القضاة في الصدور والإفهام
عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (جميل العشي)


الرأي المخالف
حيث أنني ارى أن النزاع على الارض هو نزاع مدني ولم يثبت أن هناك تعكير لصفو الطمأنينه مما يخرج هذا النزاع عن دائرة القانون الجنائي خصوصاً وأن هناك قضايا مدنية مرفوعه بين طرفي الخصومه وأن الحكم المستأنف قد اصاب عندما أيد حكم محكمة اول درجه الذي استند على صحيح القانون والبينات فأنني ارى رد الأستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

عضو مخالف
(فايز القدره)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:41 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved