||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399830
عدد الزيارات اليوم : 2945
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 291 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/5


استئناف جزاء
291/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليهما: ب.ي.ع/طمون. ب.ي.ح/طمون.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 15/2/96 في الدعوى الجزائية رقم 245/95 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما في التهمتين التاليتين:
1-تهمة التهديد بإلحاق الضرر خلافا للمادة 354 ع لسنة 60.
2- تهمة دخول مساكن الغير خلافا للمادة 347 ع لسنة 60. يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث كان من المتوجب إعلان عدم مسؤولية المستأنف لإعلان براءتهما من التهمتين المسندتين إليهما.
تقدم مساعد النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح قد أصاب بإعلان براءة المستأنف عليهما في تهمة دخول مساكن الغير خلافا للمادة 348 ع لسنة 60 ما دام أنه قد توصل إلى عدم قيام أي عنصر من عناصر هذه المادة وذلك من خلال البينة وهي شهادة المشتكي أن بخصوص التهمة الثانية فقد أخطأ قاضي الصلح في إعلان براءة المستأنف عليهما في تهمة التهديد خلافا للمادة 354 ع لسنة 60 وكان من المتوجب إعلان عدم مسؤوليتها عن هذه التهمة ما دام أن عنصرا هاما من عناصرها لم يتوفر وهو إحداث تأثير في نفس المجني عليه.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا من هذه التهمة وفسخ القرار المستأنف وإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما في تهمة التهديد خلافا للمادة 354 ع لسنة 60 وتصديق القرار فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/5/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:41 مساء  الزوار: 971    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved