||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405772
عدد الزيارات اليوم : 8887
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 289 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/5


استئناف جزاء
رقم 289/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: ع.ر.ن/نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 7/2/96 في الدعوى الجزائية رقم 252/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة التهديد خلافا للمادة 354 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
أ) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث لم يتم استماع شهادة المشتكي بعد القسم.
ب) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وكان من المتوجب إعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه وليس عدم مسؤوليته.
تقدم مساعد النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع وبتدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قد استمع إلى أقوال المشتكي (الشاهد) ودون أن يقوم بتحليفه القسم القانوني وحيث أن ذلك يخالف أحكام المادة 174/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية

منطوق الحكم
وعليه ودونما حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها وفق القانون والأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/5/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:42 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved