||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400925
عدد الزيارات اليوم : 4040
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/3


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
71/96
الديباجة
المستأنف: مدعي عام أريحا المستأنف عليهم:- 1) ع.ص.ف 2) ع.ص.ط 3) د.ص
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر بتاريخ 5/8/95 في الدعوى الجزائية رقم 187/95 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن تهم الشتم والتحقير والاعتداء بالتهديد والتسبب بالإيذاء حسب ورودهم في لائحة الشكوى.
يستند الإستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن التهم المسندة إليهم دون الاستماع إلى أية بينة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن التهم المسندة إليهم استناداً إلى القول بأن المشتكي حضر جلسة المحاكمة الأولى، ولم يحضر الجلسات التالية لها، وأن الشكوى لا تحتوي على أفعال ذات علاقة بالحق العام.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن إذ فضلاً عن أننا نجد أنه لم يسجل في محضر المحاكمة في الجلسات اللاحقة فيما إذا كان المشتكي حاضراً لها أم لا، فإنه لا يوجد في الملف ما يشير إلى أنه قد دعي لحضور المحاكمة، كما يتوجب على قاضي الصلح في حالة عدم حضور الفرقاء رغم تبلغهم موعد الجلسة تطبيق نص المادة 11/1 من قانون محاكم الصلح بالنسبة للمشتكي وكذلك نص المادة 169 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدلالة المادة 37 من قانون محاكم الصلح بالنسبة للمشتكى عليهم.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيّناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقأ بإسم الشعب الفلسطيني في 3/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 955    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved