||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405271
عدد الزيارات اليوم : 8386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 102 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/17


استئناف جزاء
102/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام أريحا المستأنف عليهما: 1) ج.ع.ت/أريحا 2) ج.ع.ف/أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر بتاريخ 16/10/1995 وليس بتاريخ 14/10/1995 كما ورد خطأ في لائحة الاستئناف-في الدعوى الجزائية رقم 310/95 المتضمن:-
1) إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347ع لسنة 60.
2) إعلان براءة المستأنف عليه الأول من تهمة التهديد بإشهار سلاح خلافاً للمادة 349/1 عقوبات لسنة 60 المسندة إليه.
3) إسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليه الثاني بالنسبة لتهمة إتلاف مال الغير خلافاً للمادة 445ع لسنة 60 المسندة إليه.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف ضد وزن البينة.
2) أخطأ قاضي الصلح في اسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليه الثاني، لأن إسقاط المشتكية حقها الشخصي يعتبر سبباً مخففاً للعقوبة ولا يوجب اسقاط الدعوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف نجد أنه غير وارد ولا يستند إلى أساس قانوني على ضوء مراجعة نص الفقرة الثانية من المادة 445ع لسنة 60 التي جاء فيها أن تنازل الشاكي يسقط دعوى المدعي العام، لذا فإننا نقرر رد هذا السبب.
أما فيما يتعلق بالسبب الأول فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أنه لم يرد في بينة النيابة أن المستأنف عليه الأول قد أشهر الشرشارة التي تستعمل لقص الموز على المشتكية وبذلك فإن إعلان براءته من هذه التهمة واقع في محله إلا أننا نجد أن قاضي الصلح قد أخطأ فعلاً في إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة خرق حرمة المنازل خلافاً لأحكام المادة 347ع لسنة 60، ذلك أنه وإن ورد في شهادة المشتكية عبارة "وإن الظنينين لم يدخلو إلى بيتي" إلا أن زوجها الشاهد نعيم الإدريسي شهد بقوله "إلا أن الظنين فادي تدخل في الأمر حاول الدخول إلى المنزل عن طريق البرندة وقلب القوارير الزريعة وأن الظنين تيسير طلع على الدرج ودخل إلى البرندة ..." كمان شهد الشاهد أمين الريماوي بقوله "ولم أشاهدهما يدخلان بيت المشتكية وإنما دخلوا الحضيرة بالقرب من البرندة وهي داخل بيت المشتكي"، الأمر الذي نجد معه أن المستأنف عليهما خالفا أحكام المادة آنفة الذكر بدخولهما إلى ملحقات مسكن المشتكية.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإدانة المستأنف عليهما بتهمة خرق حرمة المنازل خلافاً لأحكام المادة 347/1ع لسنة 60 وحبس كل واحد منهما مدة اسبوعين وتضمينه الرسوم ونظراً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي نقرر عملاً بأحكام المادة 100/2ع لسنة 60 تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بواقع 500 فلس عن كل يوم محبوسية، كما ونقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 17/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:46 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved