||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402944
عدد الزيارات اليوم : 6059
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 139 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/10


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

استئناف جزاء
139/96
المبادئ القانونية
تلتزم المحكمة بتلاوة التهمة حسب ورودها في لائحة الشكوى ثم تقوم بتكييفها على ضوء الوقائع المستمعه، وعليه فقد أخطأت المحكمة عند تلاوتها تهمة تهديد رجال الشرطة خلافاً للمادة187/1عقوبات لسنة 1960في حين أن ما أسند للمتهم بلائحة الشكوى هي تهمة التهديد خلافاً للمادة 354 عقوبات لسنة 1960.
الديباجة
المستأنف : أ . ع . أ – قبلان. وكيله المحامي هشام شاهين – نابلس. المستأنف عليه : الحق العام.
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ
27/12/95 في الدعوى الجزائية رقم 295/95 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة
تهديد رجال الشرطة أثناء الوظيفة خلافا لأحكام المادة 187/1 ع لسنة 60. ، وحبسه
ستة أشهر وتضمينه الرسوم.

يستند الإستئنناف الى الأسباب التالية:-
أخطأ قاضي الصلح في ادانة المستأنف استنادا لاعترفاه وكان عليه سماع البينة.
أن ما تفوه به المستأنف أثناء وجوده في مركز شرطة تلفيت لا يشكل تهديدا
وفق أحكام الماده 187/1 ع لسنة 60.
العقوبة المحكموم بها شديده.

تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب رد الاستئناف موضوعا ،
وتصديق القرار المستأنف لتأسيسه على الاعتراف المستأنف بالتهمة التي تليت عليه.
لورود الاستئناف ضمن المده القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة ملف الدعوى ، نجد أن ما أسند
الى المستأنف هي تهمة التهديد خلافا لأحكام المادة 354 ع لسنة 60، وان القاضي
الصلح تلا عليه تهمة مغايرة هي تهديد رجال الشرطة أثناء الوظيفة وبحكمها خلافا
لأحكام المادة 187/1 ع لسنة 60.

التسبيب
وحيث أن قاضي الصلح ملزم بتلاوة التهمة حسب ورودها في لائحة الشكوى
ثم يقوم بتكييفها على ضوء الوقائع المستمعه.

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ
القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما أشرنا به ومن ثم
اصدار القرار المقضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:47 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved