||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391805
عدد الزيارات اليوم : 19557
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 114 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/4/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 114/2004 جزاء

المبادئ القانونية
لمحكمة الإستئناف رقابة قانونية وموضوعية على محكمة الدرجة الأولى.
إن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع ولا مجال للخوض في بينات الخصوم المنوط بمحكمة الموضوع دون سواها لأنها لا تندرج ضمن أسباب الطعن بالنقض التي أوردتها المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية حصر.
1- للمحكمة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، توفيقا لحكم المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية. 2- لا محل للطعن إذا قام الحكم على فهم صحيح للوقائع المنسوبة في الإتهام، وتضمن تدليلا سائغا من أصل ثابت في الأوراق لا يشوبه فساد في الإستدلال.
الديباجة
أمام السادة القضاة : خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي واسحق مهنا. سكرتارية : مروان النمرة.

الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : أ . س . ح – دير البلح. وكيلها المحامي / فتحي نصار.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 24/2/2004 من لدى محكمة بداية غزة بصفتها
الإستئنافية والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم
محكمة أول درجة والحكم ببراءة المستأنفة ( المطعون ضدها ) من التهمة
المسندة إليها.
تاريخ تقديمه : 1/4/2004. جلسة يوم : الإثنين 4/4/2005. الحضور : حضر الأستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة. وحضر الأستاذ / فتحي نصار وكيل المطعون ضدها.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة ( الطاعنة ) قدمت المتهمة ( المطعون ضدها )
أ . س . ح وآخرين للمحاكمة أمام محكمة صلح دير البلح بتهمة دخول
ملك الغير عنوة بالاشتراك خلافاً للمادتين 96، 23 ع 36
وبوصف أنه بتاريخ 26/10/2001 وبدائرة
شرطة دير البلح دخلت المطعون ضدها بالاشتراك مع آخرين منزل المجني عليه أ . م . م
بصورة مقرونة بالعنف بأن حشدوا عددا من الناس وقاموا بكسر إحدى أبواب المنزل
قاصدين بذلك وضع يدهم عليه وذلك بوجه غير مشروع.

وحيث أنه وبجلسة 27/10/2002 أصدرت محكمة الصلح بدير البلح حكمها بالقضية
حيث قررت إدانة المطعون ضدها بالتهمة المسندة إليها في لائحة الإتهام والحكم بتغريمها مبلغ
ثلاثمائة شيكل أو الحبس شهرين ورفع يدها عن البيت لتسليمه للمجني عليه / أ . م . م

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المطعون ضدها فبادرت باستئنافه بالإستئناف رقم
253/2003 أمام محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية.

وحيث أنه وبجلسة 24/2/2004 وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين أصدرت
حكمها بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم ببراءة
المطعون ضدها ( المستأنفه ) من التهمة المسندة إليها.

وحيث أن الحكم الصادر من محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية لم يرق للنيابة
العامة ( الطاعنة ) فبادرت بتقديم النقض الراهن ناعية إياه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وتفسيره وخلو الحكم من أسبابه الموجبة وعدم كفايتها وتناقضها.

وحيث أن وكيل المطعون ضدها تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن بأن النعي
على الحكم بأنه مخالف للقانون لا محل له ولا أساس من القانون ومن ثم لا يصح قبوله لأنه لا
يستند على أي سبب من أسباب الطعن وطالب في ختام لائحته برفض الطعن.
التسبيب
وحيث أنه وبتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية
عندما قضت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم ببراءة
المستأنفة من التهمة المسندة إليها قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظرفي الحكم
المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت بأعمال أحكام

المادة 342 من قانون
الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة
فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته كان حكمها متفق
وصحيح حكم القانون.

وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قام على فهم صحيح للوقائع المنسوبة
إلى المتهمة ( المطعون ضدها ) وقد دللت على ذلك تدليلاً سائغاً من أصل ثابت في الأوراق لا
يشوبه فساد في الاستدلال فإذا ما أضيف إلى ذلك أن الأسباب التي جاء بها الحكم المطعون لا
يحوى أي قصور أو تناقض وبدت جلية وواضحة وشاملة لكل ما أثارته النيابة.

وحيث أنه متى كان ذلك وكان الطعن المقدم من النيابة العامة يفتقر إلى الأسباب الموجبة
للطعن والتي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما بات من المتعين القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظراً تدقيقاً
وصدر وأفهم علناً في 4/4/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(اسحق مهنا) (أمين وافي) (فوزي أبو وطفة) (سعادة الدجاني) (خالد القدرة)

ط/ محمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:51 مساء  الزوار: 1136    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved