||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399582
عدد الزيارات اليوم : 2697
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 125 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/9/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 125/2004


المبادئ القانونية
إذا كانت القضية تتعلق بتهمة دخول ملك الغير بوجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد 286 و 23 من قانون العقوبات لسنة 1936، فقد أجازت المادة 388 مكرر من قانون العقوبات لسنة 1936 للمحكمة أن تحكم برفع اليد عن المال غير المنقول، وبالتالي فإن للمحكمة سلطة تقديرية بالحكم برفع اليد من عدمه.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا. سكرتارية : مروان النمرة.

الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : 1- أ . ب . أ – 40 سنة – خان يونس – المعسكر – بلوك G. 2- أ . ي . أ – 25 سنة – خان يونس – المعسكر – بلوك G. 3- أ . ح . ع – 40 سنة – خان يونس – المعسكر بلوك G.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 2/3/2004 من محكمة بداية خان يونس بصفتها
الإستئنافية والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه : 10/4/2004. جلسة يوم : 15/9/2004. الحضور : حضر الأستاذ / شريف بعلوشة وكيل النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الواقعة تخلص في أن النائب العام ( الطاعن ) تقدم بلائحة اتهام ضد المطعون
ضدهم كل من أ . ب . أ ، و أ . ي . أ ، و أ . ح . ع
لدى محكمة صلح خان يونس بتهمة دخول ملك الغير بالاشتراك خلافاً للمواد
286 ، 23 ع 36 بوصف أنه بتاريخ 13/8/2003 وبدائرة شرطة خان يونس دخلوا
بالاشتراك منزل المجني عليها أ . أ . ح والواقع بخان يونس بلوك G وذلك
بوجه غير مشروع.

وحيث أنه وبجلسة 30/11/2003 أصدرت محكمة الصلح حكمها والقاضي بإدانة
المتهمين ( المطعون ضدهم ) بالتهمة المسندة إليهم في لائحة الاتهام والحكم بتغريم كل واحد منهم
بغرامة قدرها سبعون شيكل أو الحبس أسبوعين وحبس كل واحد مدة شهرين مع وقف التنفيذ
لمدة ثلاث سنوات.

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن ( النائب العام ) فطعن فيه لدى محكمة
بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 309/2003 ناعية عليه بالخطأ في تطبيق
القانون لفدم شموله إحدى فقرات

المادة 388 ع 36
مكرر.

وحيث أنه وبجلسة 2/3/2004 أصدرت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية حكمها
بقبول الإستئناف شكلاً وفي اللموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى محكمة النقض ويتحصل مبنى الطعن
إن محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية عندما حكمت بقبول الإستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف قد جانب الصواب وخالف القانون وذلك أنها وقعت في
ذات الخطأ القانوني الذي وقعت فيه محكمة أول درجة والتي خلصت فيه إلى أن تطبيق نص المادة
388 مكرر هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع وليس وجوبياً وهي إذ قررت ذلك وأيدتها محكمة
البداية بصفتها الإستئنافية تكون قد وقعت في خطأ قانوني وطالب في ختام لائحته بنقض الحكم
المطعون فيه والحكم بشمول حكم محكمة أول درجة نص المادة 388 مكرر من قانون العقوبات
لسنة 36 أو إحدى فقرتيه.

التسبيب
وحيث أنه بالتدقيق بالأوراق ترى هذه المحكمة أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عندما
قضت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف قد أعملت وظيفتها وهي
إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأعملت صلاحياتها في الرقابة
على محكمة أول درجة وأنزلت صحيح حكم القانون.

وحيث أن ما نعاه الطاعن ( النائب العام ) في لائحة طعنه في أن محكمة أول درجة وما
قررته أيضاً محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد جانب الصواب وخالف القانون لأنها لم تصدر
حكمها برفع يد المطعون ضدهم عن المنزل موضوع الدعوى وفقاً لنص المادة 388 مكرر أنه
يجوز للمحكمة أن تصدر الأمرين التاليين أو إحداهما:
أن تأمر بإخراج الشخص الذي ارتكب الجرم من ذلك المال الغير منقول.
أن تأمر بإعادة وضع يد الشخص الذي رفعت يده عن ذلك المال الغير المنقول.

وحيث أن هذا القول مردود عليه إذ أن نص المادة 388 مكرر لسنة 36
قد أجاز
للمحكمة رفع اليد وبالتالي فإن لها سلطة تقديرية برفع اليد من عدمه وفقاً لهذا النص فيكون
حكمها المطعون فيه غير مخالف للقانون.

وحيث أنه لما كان ذلك فإن الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير أساس من القانون
مما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً
وصدر وأفهم علناً في 15/9/2004.


القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(سامي سابا) (فوزي أبو وطفة) (سعادة الدجاني) (محمد صبح) (خالد القدرة)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 1014    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved