||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390569
عدد الزيارات اليوم : 18321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1123 لسنة 96 فصل بتاريخ 2001/12/22


استئناف جزاء
1123/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنف:ص.ن.غ /بيت لحم وكيله المحامي خالد وزاهرة /بيت لحم المستأتف عليه:الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1) منذر نعيم موسى أبو صوي /ارطاس 2) غالب نعيم موسى أبو صوي /ارطاس 3) هايل غالب موسى أبو صوي /ارطاس
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.
القرار:

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 21/9/96 في الدعوى الجزائية رقم 675/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما الأول والثالث في الاستئناف الثاني من تهم الإيذاء خلافاً للمادة 334ع لسنة 60 والتهديد خلافاً للمادة 351 والذم والقدح والتحقير خلافاً للمادة 188 واغتصاب عقار الغير خلافاً للمادة 448 من ذات القانون وإعلان عدم مسؤولية المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه الثاني في الاستئناف الثاني) عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334ع لسنة 60 وتهمة الاعتداء على عقار الغير خلافاً للمادة 448 من ذات القانون وإدانته بتهمة التهديد خلافاً للمادة 351ع لسنة 70 وحبسه عنها مدة ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم وكذلك حبسه لمدة شهرين عن تهمة الذم والقدح والتحقير خلافا للمواد 358 و 359 و 360 بدلالة المادة 188 من ذات القانون المشار إليه وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وتضمينه الرسوم ورد الادعاء الشخصي وإلزام المشتكي برسم الإسقاط عن تهم الإيذاء والذم والقدح والتحقير.
يستند الاستئناف الأول إلى القول أن إسقاط الحق الشخصي عن أحد المشتكى عليهم يشمل الباقين ولذا فقد أخطأ قاضي الصلح بعدم اسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف تبعاً لإسقاط الحق الشخصي عن باقي المشتكى عليهم فضلاً عن أن قاضي الصلح أخطأ في النتيجة التي توصل إليها.
أما الاستئناف الثاني،فيستند إلى القول بخطأ قاضي الصلح في إدانة المستأنف عليه الثاني (المستأنف في الاستئناف الأول) بتهمة الذم والقدح والتحقير في الوقت الذي تم إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي وتضمينه رسوم الاسقاط كما أخطأ بإسقاط الحق الشخصي رغم أن وكالة المحامي وكيل المشتكي لا تتضمن تفويضه بذلك.

التسبيب
ونحن بالتدقيق من حيث الشكل،نجد أن الاستئناف الأول غير مقبول من حيث الشكل لتقديمه بعد فوات المدة القانونية خلافاً لأحكام 28 فقرة 3 من قانون محاكم الصلح ولا يسعف المستأنف تقديم استدعاء لتمديد مدة الاستئناف ما دام أن الاستدعاء مقدم بعد فوات تلك لمدة وبالتالي فإننا نقرر رد هذا الاستئناف شكلاً.
أما بالنسبة للاستئناف الثاني ،فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر إدانة المستأنف عليه الثاني بتهم الذم والقدح والشتم والتحقير وحبسه عنها لمدة شهرين رغم إسقاط الحق الشخصي في الدعوى عن باقي المشتكي عليهم مما يجعل قراره هذا مخالفاً لأحكام المادة 53/2 من قانون العقوبات لسنة 60 وبذا فإن الاستئناف يكون وارداً من هذه الناحية.
أما القول أن وكالة محامي الجهة المشتكية لا تخوله إسقاط الحق الشخصي فهو غير وارد ولا يتفق وواقع تلك الوكالة وما جاء فيها من نصوص تخول الوكيل فيها إسقاط الحق الشخصي والصلح نيابة عن المشتكي.
منطوق الحكم
وعليه،وحيث أن الاستئناف الثاني يكون وارداً من حيث ما بيناه آنفاً فإننا نقرر قبوله وفسخ القرار المستأنف،والحكم بإسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي فيما يتعلق بتهم الشتم والتحقير والذم والقدح خلافاً للمواد 360 و 358 و 359ع لسنة 60 وتضمين المشتكي رسم الإسقاط الواجب دفعه قانوناً وتصديق القرار فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 22/2/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:52 مساء  الزوار: 1110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved