||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405245
عدد الزيارات اليوم : 8360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 208 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/17


استئناف جزاء رقم
208/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ي.أ.ك/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر في 16/1/96 في الدعوى الجزائية رقم 110/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة التهديد بإلحاق ضرر غير محق خلافا للمادة 354ع لسنة 60 وتغريمه خمسة دنانير.
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون كونه لم ينص على تضمين المستأنف عليه الرسوم.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف قد قضى بتغريم المستأنف عليه مبلغا مقداره خمسة دنانير الأمر الذي يخرج النظر فيه عن اختصاص محكمتنا عملاً بالمادة 28/1 من قانون محاكم الصلح، ويعود الفصل فيه لمحكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية وعليه

منطوق الحكم
نقرر رد الإستئناف شكلا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 17/3/96.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:52 مساء  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved