||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434539
عدد الزيارات اليوم : 10694
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1223 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/14

استئناف جزاء
1223/97

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
تتوقف الملاحقة في جريمة الزنا على شكوى موجهة من الزوجة ما دامت رابطة الزوجية قائمة وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق، أو شكوى وليها إن لم يكن لها زوج وفق أحكام المادة 248 عقوبات لسنة 1960.
الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام. المستأنف عليه : 1) س . م ف / الخليل. 2) ع . م . ع / الخليل.

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ
31/7/1997 في الدعوى الجزائية رقم 1485/97 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف
عليها عن تهمة الزنا خلافاً لأحكام المادة 282/1 ع لسنة 60 .

يستند الاستئناف الى ما يلي:
القرار المستأنف سابق لاوانه لصدوره قبل سماع البينات.
ان معالجة قاضي الصلح للدعوى لا تستند الى اي اساس قانوني سليم.
القرار المستأنف مخالف لاعترافه المستأنف عليها.

حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ، فاننا نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الفقرة الأولى من المادة 284 ع لسنة 60

الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية اربعة اشهر من وقوع الطلاق ، او شكوى وليها
اذا لم يكن لها زوج.
التسبيب
وحيث أن المستأنف عليها هي أرملة ، وأن الشكوى مقدمة من ابنها الذي
لا يعتبر وليا عليها.
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد ، لذا نقرر رده موضوعا،
وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/10/1997.
القضاة في الصدور

قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:24 مساء  الزوار: 1125    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved