||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35428389
عدد الزيارات اليوم : 4544
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1158 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/30

استئناف جزاء
1158/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خ.ي.ع/ عجة وكيله المحامي لؤي حمارشة/ جنين المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 21/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 896/99 المتضمن رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1-المستأنف موقوف منذ تاريخ 24/6/99 وما يزال وأن استمرار توقيفه يلحق به أذى بالغا.
2- أن توقيف المستأنف مخالف لنص المادتين 282/1 و 284 ع لسنة 60.
3- أنكر المستأنف التهمة المسندة إليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي الزنا خلافا لأحكام المادة 282/2ع لسنة 60 وهي من درجة الجنحة.
وحيث أن التوقيف في المواد الجنحوية هو أمر جوازي لقاضي الصلح يترخص به على ضوء ماهية التهمة المسندة، وظروف الدعوى.
وحيث أن قاضي الصلح يرتأي عدم إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة، ولا جناح عليه في ذلك.
منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/9/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:26 مساء  الزوار: 1170    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved