||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424523
عدد الزيارات اليوم : 678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/2/21

نقض جزاء
رقم: 151/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان. وعضوية السادة القضاة: عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــــن: النيابــة العامــة. المطعون ضــــده: ع.ي.م.خ. وكيله المحامي أحمد سميح ياسين / جنين.
الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة جنين بهذا الطعن بتاريخ 5/8/2010 لنقض الحكم الصادر بالأغلبية عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتاريخ 30/6/2010 في الاستئناف الجزائي رقم 75/2010 القاضي بإلغاء حكم محكمة صلح جنين (بإدانة المطعون ضده بتهمة الزنا المجرمة بالمادة 282 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحبسه سنتان) وإعلان وقف ملاحقة المذكور عن التهمة المسندة إليه.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للحقيقة والواقع ذلك أن المطعون ضده لوحق والزوجة معاً إلا أن ملاحقة الزوجة لا يتم وفق اتفاق أوسلو في شقه الجزائي أمام المحاكم الفلسطينية كونها من داخل ما يعرف بالخط الأخضر وأن ما خلصت إليه محكمة البداية بصفتها


الإستئنافية من شأنه أن لا يحقق العدالة، وهروب الكثير من مرتكبي هذا النوع من الجرائم من العقاب، وقد طلبت بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
تقدم المطعون ضده بلائحة تضمنت فيما تضمنته أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين وأنه جاء متفقاً وصحيح القانون طالباً بالنتيجة رد الطعن موضوعاً.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وحيث أن وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد بأن المدعو (ن.خ.م.ص) من عجة اشتكى على كل من زوجته في حينه (ع.ي.ف) والمدعو (ع.ي.م.خ) (المطعون ضده) لارتكابهما جريمة الزنا وقد جاء في إفادة المعطاة لدى الشرطة (... وعليه فإنني أشتكي على زوجتي (ع.ي.ف) وعلى المذكور (ع.ي.خ) لإقامة علاقة الزنا فيما بينهم علماً أن زوجتي (ع) تحمل الهوية الإسرائيلية وأنني أطالب مجازاتهم حسب الأصول القانونية والاختصاص ... ).
كما جاء في كتاب مدير عام شرطة محافظة جنين الموجه لمدعي عام جنين في حينه المتعلق بالشأن المذكور أنه ((بتاريخ 24/6/1999 وحوالي الساعة العاشرة ليلاً قام المشتكى عليه بممارسته فعل الزنا مع زوجته المشتكي في منزله أثناء غيابه عنه في بلدة عجة وعند حضور المشتكي إلى المنزل ضبط المشتكى عليه عارياً من ملابسه العلوية وهو يتحدث مع زوجته من شباك المنزل وبالتحقيق مع المشتكى عليه اعترف بالزنا وممارسة الجنس خمس مرات مع زوجة المشتكي أثناء غيابه ودون علمه، كما أكدت ذلك زوجة المشتكى نفسها.
ولكون زوجة المشتكي تحمل الهوية الإسرائيلية فقد تم إحالة ملف الشكوى للارتباط ضمن الاختصاص حيث تقدم زوجها المشتكي بشكوى رسمية لدينا.
نرسل لسعادتكم الأوراق التحقيقية والمشتكى عليه موقوفاً لإجراء المقتضى القانوني)).
بتاريخ 6/7/1999 أصدر المدعي العام قرار ظن وإحالة الأوراق لمحكمة صلح جنين لمحاكمة المطعون ضده بتهمة الزنا المعاقب عليها بالمادة (282) من قانون العقوبات لسنة1960.
وبنتيجة المحاكمة أصدر قاضي صلح جنين حكمه القاضي بإدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه وحبسه مدة سنتين.
لم يرتضٍ المطعون ضده بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية جنين في الاستئناف الجزائي رقم 47/2010 حيث أصدرت حكمها الطعين القاضي بإعلان وقف ملاحقة المطعون ضده باعتبار ما نصت عليه المادة (284/2) من أنه (لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً).
لم ترتضٍ النيابة بالحكم الصادر فطعنت فيه بالنقض للأسباب المشار إليها آنفاً المبسوطة في لائحة الطعن.
وفي الموضوع ولما كان المشتكي الزوج تقدم بشكواه ضد كل من الزوجة وشريكها وأكد على ذلك في شهادته أمام محكمة الصلح بقوله (( قمت بالإشتكاء على زوجتي عند الشرطة وأن زوجتي معها هوية إسرائيلية وحيث أنها تحمل هوية إسرائيلية قامت الشرطة عن طريق الارتباط العسكري الفلسطيني بتحويل طليقتي إلى الشرطة العسكرية ولا زلت أشتكي حتى هذه اللحظة من المتهمين)).
ولما كانت النيابة العامة لم تقم بملاحقة الزوجة أمام المحكمة الفلسطينية استناداً لكونها من داخل الخط الأخضر ومن حملة الهوية الإسرائيلية فيما تم إحالة الشريك (المطعون ضده) لمحاكمة بالتهمة المسندة إليه.
ولما كانت جريمة الزنا لا تلاحق إلا بناءً على شكوى الزوج أو الولي كما تتم ملاحقة الشريك والزوجة معاً، ذلك أن ملاحقة الشريك دون الزوجة أمر غير وارد وفق صريح نص المادة 284/2 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتي تنص (لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً) ولما كانت الملاحقة قد تمت على خلاف ما نصّت عليه المادة 284/2 فإن ملاحقة الشريك (المطعون ضده) تغدو في غير محلها لتخلف شروط الملاحقة الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين واقع في محله وأن الطعن واجب الرد موضوعاً.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/2/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:27 مساء  الزوار: 3701    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved