||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403487
عدد الزيارات اليوم : 6602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 978 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/11

استئناف جزاء
97898
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنفان:- 1- ج . ف .م / باقة الشرقية 2- ج . ف . ف / باقة الشرقية وكيلهما المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع /طولكرم المستأنف عليه: الدكتور عبد المعطي فوزي علي / باقة الشرقية - طولكرم الاستئناف الثاني:- المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه : عبد المعطي فوزي علي جابر / باقة الشرقية

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 1/8/98 في الدعوى الجزائية رقم 1376/ 98 المتضمن إخلاء سبيل المستأنف في كلا الاستئنافين بالكفالة.
يتلخص الاستئناف الأول في القول بان قاضي الصلح أخطأ في إخلاء سبيل المستأنف عليه بالكفالة وذلك لخطورة التهمة المسندة وما لها من تأثير شديد على الأمانة والسلامة العامة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد هذا الاستئناف شكلاً لأن استئناف مثل هذا القرار هو من اختصاص النيابة العامة وليس المدعي بالحق الشخصي وذلك عملاً بأحكام المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
أما الاستئناف الثاني فيستند إلى القول بأن الفعل الذي أقدم المستأنف عليه على اقترافه خطير من حيث طبيعته وتأثيره على العلاقة الأسرية والاجتماعية وأن القرار المستأنف غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً خاصة وأن قاضي الصلح وبتاريخ 28/7/98 قرر رفض طلب إخلاء السبيل بالكفالة لطبيعة التهم المسندة للمستأنف عليه
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وفيما يتعلق بالاستئناف الأول فمن مراجعة المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد انها تنص على أنه( يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية والقرار الصادر عن محكمة البداية وقاضي الصلح إلى محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكي عليه من تاريخ وقوع التبليغ إليه).
ويفهم من هذه المادة أن استئناف قرار إخلاء السبيل بالكفالة في مثل حالتنا هذه يكون من حق النائب العام فحسب
وحيث أن هذا الاستئناف يكون والحالة هذه مقدماً ممن لا يملك قانوناً الحق في ذلك فإننا نقرر رده شكلاً
أما فيما يتعلق بالاستئناف الثاني. وحيث أنه مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة الملف التحقيقي رقم 641 / 98 نجد أنه قد أسند إلى المستأنف عليه تهم السفاح واحراز أشرطة خلاعية والتهديد خلافاً لأحكام المواد 285/1 و 319/1 و 351ع لسنة 60.
ونجد على ضوء طبيعة هذه التهم وما ورد في ذلك الملف من إفادات وتقرير التفتيش الذي ورد فيه أن الشرطة عثرت بتاريخ 15/6/98 في غرفة نوم المستأنف عليه على ثلاث أشرطة فيديو أن قاضي الصلح أخطأ في إخلاء سبيله بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ قرار المستأنف وإعادة المستأنف عليه للتوقيف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/10/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:29 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved