||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391989
عدد الزيارات اليوم : 19741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1323 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/23

استئناف جزاء
1323/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
يستفاد من نص المادة 285 عقوبات لسنة 60 الباحثة عن السفاح، بأنه المواقعة التي تحدث بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات، أو بين الأخوة والأخوات لأب أو لأم، أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، أو إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة فعلية أو قانونية، وحيث أن المادة 332 عقوبات لسنة 60 تشترط لتطبيقها أن تكون الأم قد أقدمت على قتل وليدها من السفاح اتقاءً للعار ، فإن قيام المتهمة بقتل ولدها بعد أن تبين أن ابن عمها هو الذي واقعها يندرج تحت جريمة القتل القصد لعدم توفر شروط السفاح.
يهدف الإستئناف الذي يقدم بحكم القانون يهدف مصلحة المتهم،ولا يجب أن يضار منه، وعليه لا يجوز توقيع عقوبة أشد في الدعوى طالما اكتفى النائب العام بطلب التصديق على القرار فحسب.
إن إعتراف المستانف عليها بأن ابن عمها واقعها وفض بكارتها منذ سنين، حيث حملت منه وتزوجها وهي حامل في الشهر الثامن، وإقدامها بعد ولادتها بعشرة أيام بوضع مولودها في سطل ماء أدى إلى قتله، فإن هذا الفعل لا تنطبق عليه تهمة قتل الوليد إتقاء للعار خلافا لحكم المادة 332 من قانون العقوبات لسنة 1960، وإنما تنطبق عليها تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 1/328 من ذات القانون.
الديباجة
المستأنف: "بحكم القانون" النائب العام المستأنف عليها: ع. خ. أ / بيت أمر - الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
رفع إلينا النائب العام هذا الاستئناف المتعلق بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 17/97 المتضمن تجريم المستأنف عليها بتهمة قتل وليدها إتقاء للعار خلافا لأحكام
المادة 332ع لسنة60،
ووضعها بالاعتقال مدة خمس سنوات – وليس بالأشغال الشاقة كما ورد خطأ في القرار المستأنف – مع تضمينها الرسوم واحتساب مدة توقيفها من تاريخ 26/8/96 وذلك عملا بأحكام
المادة 260/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
طالبا فيه تأييد القرار المستأنف.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 332ع لسنة60 التي جرمت المستأنف عليها بها نجد أنها تنص على ما يلي "تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسبب إتقاء للعار بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
ومن مراجعة المادة 285ع لسنة 60
الباحث عن السفاح نجد أنها قد وصفت السفاح بأنه المواقعة التي تحدث بين الأصول والفروع شرعيين كانو أم غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والاخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الأصهرة أو إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية.
ومن مراجعة إفادة المستأنف عليها المعطاة لمدعي عام الخليل بتاريخ 26/8/96 (مبرز ن/1) نجد أنه جاء
فيها بأن أبن عم لها تعرفت عليه منذ سنتين واقعها عدة مرات وقام بفض بكارتها، وأنه نتيجة لهذه الواقعة قد حملت منه، وأنه قد تزوجها وهي حامل في الشهر الثامن، وبعد ولادتها بعشرة أيام وضعت مولودها في سطل ماء مما أدى إلى قتله.
والذي نراه على ضوء نص المادتين 332، 285
وما أعترفت به المستأنف عليها في إفادتها (مبرز ن/1) أن الفعل الذي قارفته لا تنطبق عليه أحكام المادة 332ع لسنة 60
وأنما هو قتل عمد خلافا لأحكام المادة 328/1ع لسنة60
، إلا أنه وحيث أن الاستئناف الذي يقدم بحكم القانون إنما هدف منه مصلحة المتهم ولا يجب أن يضار منه على الاطلاق فإننا هنا نكتفي بسوق هذه الملاحظة نفعا للقانون.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أننا لا نستطيع تشديد العقوبة المحكوم بها في هذه الدعوى سيما وأن النائب العام طلب في مطالعته التصديق على هذا القرار فحسب، فإننا نقرر التصديق عليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/12/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:30 مساء  الزوار: 1155    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved