||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394690
عدد الزيارات اليوم : 22442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 949 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/22

استئناف جزاء
949/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ر.أ.ط/ ميثلون

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهياً بتاريخ 20/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 808/99 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة السفاح خلافاً لأحكام المادة 285 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل تقديم البينة للوقوف عن كثب عما إذا كانت هناك جهة مشتكية أم لا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى يتبين أن قاضي الصلح قضى بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه استناداً إلى عدم وجود شكوى ضده.
وحيث أن ما توصل إليه يتفق وحكم المادة 286 ع لسنة 60 التي تنص على أن يلاحق السفاح الموصوف في المادة 285 ع بناءً على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 22/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:31 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved