||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392948
عدد الزيارات اليوم : 20700
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 676 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/2

استئناف جزاء
676/97

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
إن رفض إعطاء المشتكى عليه إسمه وهويته للشرطي وامتناع المشتكى عليه عن رفع البسطة من مكانها ودفعه أحد افراد الشرطة بيده تنطوي تحت المادة 186 عقوبات لسنة 1960وليس المادة 187 عقوبات لسنة 1960.
الديباجة
المستأنف : أ . أ . س / غزة. وكيلته المحامية عريب الصوص / طولكرم. المستأنف عليه : الحق العام.

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وايمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 12/4/97 في الدعوى الجزائية رقم
546/97 المتضمن ادانة المستانف بالتهمتين التالتين:-
مقاومة موظف خلافا لاحكام المادة 187ع لسنة 60 ، وحبسة ستة اشهر ، وتضمينه الرسوم.
شتم الذات الالهية خلافا لاحكام المادة 273ع لسنة 60 ، وحبسة ثلاثة اشهر ، وتضمينه
الرسوم.
دمج العقوبتين معا عملا باحكام المادة 72/1ع لسنة 60 ، وتنفيذ اشدها.

يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستانف مخالف للقانون والاصول ، وضد وزن البينة.

تقدم مساعد النائب العام بمطالبة خطية ترك فيها الامر لمحكمتنا.

لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قوبله شكلا.
التسبيب
واما من حيث الموضوع ، وفيما يتعلق بتهمة مقاومة موظف خلافا لاحكام المادة 187ع لسنة 60

التي ادين المستانف بها، فاننا نجد ان الافعال التي قام بها وهي رفضه اعطاء اسمه وهويته
للشرطي، وامتناعه عن رفع البسطة من مكانها ودفعه احد افراد الشرطة بيده تقع خلافا لاحكام
المادة 186ع لسنة 60
، وليس خلافا لاحكام المادة 187
من ذات القانون كما ذهب الى ذلك
خطأ قاضي الصلح.
منطوق الحكم
وحيث أ، الاستئناف يكون والحالة هذه واردا من هذه الجهة، فاننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ
القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه لوزن البينات ثانية على ضوء ما اوضحناه ومن
ثم اصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/12/97.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:33 مساء  الزوار: 930    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved