||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402526
عدد الزيارات اليوم : 5641
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 663 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/10

استئناف جزاء
663/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: د . ا . ل / طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد صلح طولكرم الصادر وجاهياً بتاريخ 21/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 574/97 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين
1– مقاومة رجال الأمن خلافاً لل مادة 186ع لسنة 60 وحبسه شهرين وتضمينه الرسوم.
2– شتم الذات الإلهية خلافاً لأحكام المادة 273 من ذات القانون، وتغريمه عشرين دينار وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معاً، وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية :-
1– القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول
2– لم تقدم النيابة أية بينات كافية لإدانة المستأنف بالتهمة المسندة إليه رغم وجود أسماء شهود نيابة آخرين
3– العقوبة المحكوم بها شديدة .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف والقول فيه بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، نجد أن المستأنف لم يحدد لنا وجه مخالفة القرار المستأنف للقانون والأصول وعليه، وحيث أن هذا السبب مشوب بالجهالة، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإننا نجد أن لائحة الشكوى اشتملت فقط على اسم الرقيب جواد فضول كشاهد.وإن من حق المحكمة في المسائل الجزائية الاعتماد على بينة فردية إذا قنعت بصحتها ( تمييز جزاء 76/65 صفحة 280 سنة 1966). وعليه، فإن هذا السبب غير وارد لذا نقرر رده أيضاً.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فإننا نجد أن العقوبة المحكوم بها عن تهمة مقاومة رجال الأمن هي ضمن الحد القانوني المبين في المادة 186 لسنة 60 غير أننا نجد أن قاضي الصلح اخطأ في تغريم المستأنف (20) دينار عن تهمة سب الذات الإلهية خلافاً للمادة 273ع لسنة 60، وليس 278 من ذات القانون كما ورد
اخطأ في القرار المستأنف. إذ أن عقوبة هذه التهمة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وحيث أنه لا يجوز أن يضار المستأنف باستئنافه وفق نص المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإننا نكتفي بسوق هذه الملاحظة من أجل مراعاتها مستقبلاً. وعليه، وحيث أن هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده كذلك.

منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعاًُ وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (45) شاقلاً رسم تصديق.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 10/11/97

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:35 مساء  الزوار: 1150    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved