||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390403
عدد الزيارات اليوم : 18155
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1440 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/28

استئناف جزاء
1440/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ف.ف.م/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 18/10/99 في الدعوى الجزائية رقم 958/99 المتضمن:-
أولاً:- إدانة المستأنفة بالتهم التالية:-
1)إقلاق الراحة العامة خلافاً لأحكام المادة 467/1 ع لسنة 60، وتغريمها خمسة دنانير.
2)الشتم والتحقير خلافاً لأحكام المادة 360 ع لسنة 60، وحبسها شهراً واحداً، وتضمينها الرسوم.
3)إطالة اللسان على أرباب الشرائع خلافاً لأحكام المادة 473 ع لسنة 60، وحبسها سنة واحدة، وتضمينها الرسوم.
ثانياً:- إلزامها بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار أردني تضمينات معنوية.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:37 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved