||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391323
عدد الزيارات اليوم : 19075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 122 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 122/2004

المبادئ القانونية
إذا كان الإستئناف مرفوعاً لتخفيف العقوبة ووجدت محكمة الإستئناف أن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً فلا يرد القول بمخالفة محكمة الإستئناف القانون إذا قضت برفض الإستئناف.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / خليل الشياح رئيساً وعضوية المستشارين / عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا. سكرتارية : وائل النمرة.

الطاعن : ش . ع . أ – دير البلح – الزوايدة – موقوف في السرايا – وكيله المحامي / سالم خضر الشواف – خان يونس. المطعون ضده : الأستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف
الجزائي رقم 5/2004 بتاريخ 6/4/2004 والقاضي بقبول الإستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح
دير البلح رقم 819/2003 والقاضي بحبس الطاعن مدة شهر مع النفاذ
تخصم منها مدة التوقيف بتهمة سب الذات الإلهية خلافاً للمادة 149/ ب ع 36
تاريخ تقديمه : 8/4/2004.
جلسة يوم : الثلاثاء 23/11/2004. الحضور : حضر الأستاذ / سالم الشواف وكيل الطاعن. حضر الأستاذ / شريف بعلوشة ممثل النيابة.


القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الواقعة تخلص في أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى محكمة صلح دير البلح في
القضية رقم 819/2003 بتهمة سب الذات الإلهية خلافاً

للمادة 149/ ب ع 36
بوصف أنه
بتاريخ 20/10/2003 وبدائرة شرطة دير البلح. تفوه في مكان عام على مسمع من الجمهور
بكلمات من شأنها أن تؤدي إلى إهانة الشعور الديني بأن سب الذات الإلهية وذلك بوجه غير
مشروع.

وحيث أن بجلسة 11/1/2004 ادانته المحكمة وبناء على اعترافه وحكمت عليه
بالحبس مدة شهرين مع النفاذ من تاريخ الحكم.

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر إلى استئنافه بالإستئناف رقم
5/2004 أمام محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية ناعياً إياه بشدة العقوبة.

وحيث أنه وبجلسة 6/4/2004 أصدرت محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية
حكمها في الإستنئاف القاضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع خصم
مدة التوقف.

وحيث أن حكم محكمة الإستئناف ( بداية خان يونس ) لم يرق للطاعن فتقدم بالطعن
الراهن ناعياً إياه بالخطأ في تطبيق القانون وخلو الحكم من أسبابه الموجبة.

وحيث أن النيابة العامة ( المطعون ضدها ) وفي لائحتها الجوابية رداً على لائحة الطعن
بأن حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون وجاء خلواً من أسبابه
الموجبة لا أساس له من الواقع أو القانون ولا محل له في الأوراق ولا يستند على أي سبب صحيح
من أسباب الطعن بالنقض والتي أوردها القانون على سبيل الحصر في
المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
وبالتالي فهو واجب الرفض شكلاً وموضوعاً.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كان الطاعن قد طعن أمام محكمة
الإستئناف في الحكم الإبتدائي وذلك بتخفيف العقوبة المقضي بها وقضت برفض الإستئناف وتأييد
الحكم المستأنف ولما كانت هذه العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجرم
الذي أدين بمخالفته بأن ما أثاره في لائحة طعنه أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه
للقانون لا يشوبه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله طبقاً لما نصت عليه المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

وأما عن الوجه الآخر من الطعن بأن الحكم جاء خلواً من أسبابه الموجبة فإن هذا النعي
مردود عليه إذ أن الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب سائغة وسليمة ومتفقة وصحيح القانون.

وحيث أنه لما كان ذلك بأن الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير أساس من القانون
مما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر
وأفهم علناً في هذا اليوم 23/11/2004.


القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(سامي سابا) (فوزي أبو وطفة) (سعادة الدجاني) (عدنان الزين) (خليل الشياح)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 04:38 مساء  الزوار: 1125    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved