||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383146
عدد الزيارات اليوم : 10898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 369 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/7

استئناف جزاء
369/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقده في رام الله

الديباجة
المسانف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم:1)ر.م.م / تل 2)ز.ب.م / تل 3)ر.م.ن / تل 4)ر.خ.ح / تل 5)ع.م.ب / تل 6)ر.ا.خ / تل

الهيئه الحاكمه: برئاسه القاضي السيد سامي صرصور وعضويه القاضي السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ27/2/97 في الدعوى الجزائيه رقم730/96 المتضمن :-
أولا- إدانة المستأنف عليهم جميعا بالتهمتين التاليتين:-
أ-مقاومه موظف أثناء تأدية الخدمة خلافا لأحكام المادة 187/ع لسنه 60، وحبس كل منهم 6 اشهر مخفضه بسبب المصالحه واسقاط وحق الشخصي الى 3 اشهر، وتميضنه الرسوم.
ب-التواجد في ظروف توجد الشبهة خلافا لأحكام الماده 389/5 من ذات القانون، وحبس كل منهم 3 اشهر مخففه بسبب المصالحه واسقاط الحق الشخصي الى شهر واحد، من تضمينه الرسوم.
تانيا- تحويل عقوبه الحبس الى غرامه، وتفيذ العقوبه الاشد.
ثالثا- ادانه المستئناف عليه الاول بتهمه ادانه الشعور الديني خلافا لاحكام الماده 278/2ع لسنه 60 وتغريمه 20 دينار مخفضه بسبب المصالحه واسقاط الحق الشخصي الى عشره دنانير وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بان قاضي الصلح اخطا في الاخذ باسقاط المشتكي حقه الشخصي عن المستئناف عليهم، اذ انه لا يملك مثل هذا الحق ما دام ان الاعتداء وقع عليه بحكم وظيفته .
تقدم مساعد النائب العام بالمطالعه الخطيه ترك فيها الامر لمحكمتنا.

التسبيب
لورد الاستئناف ضمن المده القانونيه، نقرر قبوله شكلا
اما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد ان سبب هذا الاستئناف غير وارد، اذ لا يوجد قانونا ما يمنح الموظف المعتدى عليه بالطرق المبينه في الماده 187/1ع لسنه 60 من اسقاط حقه الشخصي عن المعتدي، وانه يملك مثل هذا الحق.
منطوق الحكم
وعليه ،وحيث ان الاستئناف غير وارد، لذى نقرر قبوله موضوعا، وتصديق القرار المستئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/10/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 867    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved