استئناف جزاء
1493/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:- مساعد النائب العام المستأنف عليه:- 1) م. م .ا/ كفر دان 2) م. ص. ع /كفر دان
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 1/9/97 في الدعوى الجزائية رقم 1263/97 المتضمن إدانة المستأنف عليهما بتهمة التواجد في ظروف توجب الشبهة خلافا لأحكام المادة 389/5ع لسنة 60، وحبس كل منهما شهرا واحدا، وتضمينه الرسوم، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محبوسية.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قرار قاضي الصلح بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة غير معلل.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قرر في صلب القرار المستأنف تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة دون أن يرد من الأسباب التخفيفية التقديرية ما يدعو إلى ذلك، ودون أن يوجه ذهنه إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 100ع لسنة 60 التي تنص على أنه يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتعديله بحذف الفقرة الحكمية المتعلقة بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة، وتصديقه فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/12/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس