||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385257
عدد الزيارات اليوم : 13009
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1192 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/16

استئناف جزاء
1192/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان: 1- أ.أ.م/ مخيم طولكرم 2- ب.م.م/ مخيم طولكرم وكيلاهما المحاميان عريب الصويص وعوني الناظر المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 28/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 1793/99 المتضمن رفض طلب المستأنفين المحكومين بتهمة التواجد في ظروف توجب الشبهة خلافا لأحكام المادة 389/5ع لسنة 60 وإخلاء سبيلهما بالكفالة لحين البت في الاستئناف.
يتلخص هذا الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف لنص المادتين 40 فقرة 1 من قانون محاكم الصلح و192 من قانون المحاكمات الجزائية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية جاء فيها أن الدعوى الجزائية التي حكم المستأنفان بها ستعرض أمام محكمتنا بعد وقوع الاستئناف عليها وترك الأمر بالنسبة لإخلاء السبيل بالكفالة لحين البت في الاستئناف.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن محكمتنا وفي قرارها رقم 1195/99 قد فصلت في الاستئناف موضوع الدعوى الجزائية المستأنف قرارها.
منطوق الحكم
وعليه وحيث لم بعد ثمة مجال لبحث هذا الاستئناف كونه أضحى غير ذي موضوع فإننا نقرر رده.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/10/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:08 مساء  الزوار: 926    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved