||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386761
عدد الزيارات اليوم : 14513
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1195 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/16

استئناف جزاء
1195/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف:- ع.م.ع/ طولكرم وكيله المحامي أيمن فلاح المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنفان: 1- أ.أ.م/ مخيم طولكرم 2- ب.م.م/ مخيم طولكرم وكيلاهما المحاميان عريب الصويص وحسين جبر المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثالث:- المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليهم:1- غ.ب.ق/ مخيم طولكرم 2- أ.م.م/ مخيم طولكرم 3- ب.م.م/ مخيم طولكرم 4- ع.م.ب/ مخيم طولكرم 5- ع.م.ع/ مخيم طولكرم 6- ج.م.ج/ مخيم طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذه استئنافات ثلاثة ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 18/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 1793/99 المتضمن إدانة المستأنفين في الاستئنافين الأول والثاني (المستأنف عليهما الثاني والثالث والخامس في الاستئناف الثالث) وإدانة المستأنف عليهم الأول والرابع والسادس في الاستئناف الثالث وذلك بتهمة التواجد في ظروف توجب الشبهة خلافا لأحكام المادة 389ع، وحبس كل منهم لمدة ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم.
تتلخص الاستئنافات الثلاثة بأن قاضي الصلح قد أخطأ في إدانة المستأنفين في الاستئناف الأول والثاني وكذلك إدانة المستأنف عليهم في الاستئناف الثالث حيث أن اعترافهم يخالف الواقع والقانون.
التسبيب
لورود الاستئنافات الثلاثة ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبولها شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المشتكي عليهم ولدى سؤالهم عن التهمة المسندة إليهم اجابو أنهم مذنبون ونادمون على عملهم وسندا لهذا الاعتراف قرر قاضي الصلح إدانتهم بالتهمة المسندة إليهم.
منطوق الحكم
وحيث أن ما توصل إليه قاضي الصلح واقع قي محله ولا نجد ما يبرر تدخلنا به وحيث أن أسباب الاستئنافات جميعها غير واردة، فأننا نقرر ردها وتصديق القرار المستأنف وتضمين كل واحد من المستأنفين في الاستئناف الأول والثاني (45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:07 مساء  الزوار: 912    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved