||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383101
عدد الزيارات اليوم : 10853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 444 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/3

استئناف جزاء
444/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف: م.ع.م / يطا وكيله المحامي رائد زيدات/ الخليل المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: م.ع.م / يطا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذان اسئتنافان ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 10/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 359/98 المتضمن إدانة المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) بتهمة الفرار من الحفظ القانوني خلافا لأحكام المادة 228/1ع لسنة 60, وحبسه أربعة أشهر, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الأول إلى الأسباب التالية:-
1) لم يتفهم المستأنف التهمة المسندة إليه بالشكل الذي يستطيع معه تحديد موقفه منها
2) القرار الصادر لا يتناسب والتهمة المسندة حيث أن قاضي الصلح لم يأخذ بالظروف المخففة التي أثارها المستأنف لدى أجابته عن التهمة المسندة إليه علما انه كان موقوفا منذ ما يزيد على الشهر.
3) المستأنف يعيل عائلة كبيرة ووضعه المادي صعب للغاية.
4) أخطا قاضي الصلح في وزن البينة التي لا تكفي للإدانة.
أما الاستئناف الثاني, فيستند إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول لصدوره قبل سماع البينات حيث أن المستأنف عليه أجاب بأنه غير مذنب.

التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن التدقيق, نجد أن المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) أجاب عن التهمة المسندة إليه لدى تلاوتها عليه بقوله (أنا قمت بقص الحماية في مكان توقيفي في نظارة مركز شرطة الحرس بالخليل وهربت والقي القبض علي في قلقيلية حيث كنت اعقد زواج على واحدة خطبتها وان سبب هروبي هو الظروف القاسية التي كنت أعيشها وهذا مبرري للهرب وأنا غير مذنب).
والذي نراه, انه بالرغم مما ورد في نهاية هذه الإجابة من قوله انه غير مذنب, إلا أن ما أجاب به يعتبر اعترافا يجوز الإدانة بالاستناد إليه, إذ أن هذه الإجابة قد بينت أركان جريمة الهروب من الحفظ القانوني, وأنها كافية للإدانة.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن سبب الاستئنافين تكون والحالة هذه غير واردة, لذا نقرر ردهما موضوعا وتصديق القرار المستأنف, وتضمين المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) (45) شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/5/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:11 مساء  الزوار: 826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved