||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385949
عدد الزيارات اليوم : 13701
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 682 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/28

استئناف جزاء
682/98
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ع.خ.خ / مخيم نور شمس وكلاؤه المحامون نبيل واحمد شرعب وبشار نمر/ طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 16/4/98 في الدعوى الجزائية رقم 547/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة تحريض موقوف بجناية على الفرار خلافا لأحكام المادتين 229/2 و 80/2/ ع لسنة 60, وحبسه ثمانية أشهر, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/6/1998

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:12 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved