||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382731
عدد الزيارات اليوم : 10483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1322 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/5

استئناف جزاء
1322/2000
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف : ع.ح.أ/ نابلس وكيله المحامي أحمد شرعب المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليه: 1- ع.ح.أ 2- س.ع.ع 3- س.ع.ص

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 3/9/2000 في الدعوى الجزائية جناية رقم 1/97 المتضمن تجريم المستأنف في الاستئناف الأول ( المستأنف عليه في الاستئناف الثاني ) بتهمة القتل خلافاً للمادة 326ع لسنة 60 ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وتضمينه الرسوم.
أما الاستئناف الثاني فهو مقدم بحكم القانون عملاً بالمادتين 260/3 و263/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد ترك المستأنف الأمر فيه لمحكمتنا بخصوص المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه الأول في الاستئناف الثاني مشيراً في ذات الوقت إلى أن القرار المستأنف جاء خلواً من معالجة اشتراك المستأنف عليهما الثاني والثالث بالقتل وكذلك لم يتطرق إلى المستأنف عليه الثاني في الاستئناف الثاني بخصوص تهمة هربه من الحفظ القانوني.
والذي نراه بادئ ذي بدء أنه لا مبرر لطلب المستأنف في الاستئناف الأول رؤية استئنافه مرافعة وبالتالي نقرر رؤية تدقيقاً.

التسبيب
وحيث أن الاستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبولهما شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد أن محكمتنا وفي قرارها رقم 647/99 الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 27/10/99 قررت فسخ القرار الصادر عن محكمة البداية بتاريخ 25/4/99 استناداً لما بيناه في قرارنا المشار إليه بخصوص معالجة مسألة توافر عناصر الدفاع المشروع
ونجد أن محكمة البداية أصدرت بعد ذلك قرارها المستأنف عليهما الثاني والثالث ( في الاستئناف الثاني) مما يجعل هذا القرار معيباً من هذه الناحية ولعل ذهنها قد انصرف إلى أن قرارها الذي سبق أن أصدرته في 25/4/99 المتضمن إعلان برائتهما من تهمة القتل وإدانة المستأنف عليه الثاني في الاستئناف الثاني بتهمة الهرب من الحفظ القانوني يغني عن ذلك. الأمر الذي نجده مخالفاً للأصول والقانون طالما أن القرار قد تم فسخه بموجب القرار المستأنف المشار إليه آنفا, وبذا فقد كان على محكمة البداية أن تعالج الوضع القانوني للمستأنف عليهما الثاني والثالث في الاستئناف الثاني ونقرر ما تراه مناسبأً إزاء التهم المنسوبة إليهما إضافة لمعالجة الوضع القانوني بالنسبة للمستأنف في الاستئناف الأول وتصدر بهذا الشأن قراراً واحداً شاملاً للمتهمين جميعاً.
منطوق الحكم
ولما لم تفعل,فإننا نجد أن الاستئناف وارد من هذه الناحية ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئنافين, نقرر قبولهما وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية للسير وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 5/5/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:16 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved