||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385333
عدد الزيارات اليوم : 13085
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 647 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/27

استئناف جزاء
647/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف: ع.ح.أ/ نابلس وكيله المحامي أحمد شرعب/ طولكرم المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم: 1- ع.ح.أ/ نابلس 2- س.ع.ع/ نابلس 3- س.ع.ض/ نابلس الاستئناف الثالث:- المستأنف: "بحكم القانون" مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1- ع.ح.أ/ نابلس 2- س.ع.ع/ نابلس 3- س.ع.ض/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذه استئنافات ثلاثة ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 25/4/99 في الدعوى الجزائية رقم 1/97 المتضمن:-
أولا:- تجريم المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه الأول في الاستئنافين الثاني والثالث) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326ع لسنة 60، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
ثانيا:- إدانة المستأنف عليه الثاني في الاستئنافين الثاني والثالث بتهمة الهروب من الحفظ القانوني خلافا لأحكام 228/1ع لسنة 60، وحبسه ستة أشهر، وتضمينه الرسوم.
ثالثا:- إعلان براءة المستأنف عليهما الثاني والثالث في الاستئنافين الثاني والثالث من تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326ع لسنة 60. يستند الاستئناف الأول إلى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف يحمل في طياته الفسخ لمخالفته أحكام المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2) أخطأت محكمة البداية في النتيجة التي توصلت إليها حيث اختارت جزءا من أقوال شهود النيابة من أجل الوصول إلى التجريم، وتركت الجزء الباقي المهم من أقوالهم.
3) القرار المستأنف مخالف لنص المادة 237/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن التعليل.
4) أخطأت محكمة البداية في عدم الأخذ بالشك والتناقض الواردين في بينة النيابة.
5) بالتناوب، فقد أخطأت محكمة البداية في عدم التطرق لواقعة الدفاع المشروع.
6) بالتناوب أيضا، فقد أخطأت محكمة البداية في الارتقاء بالعقوبة إلى حدها الأعلى المبين في المادة 326ع لسنة 60، وفي عدم استعمالها للأسباب التخفيفية.
أما الاستئناف الثاني، فيتلخص في القول بأن محكمة البداية أخطأت في إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة القتل قصدا خلافا لأحكام المادتين 326 و76ع لسنة 60، إذ أن بينة النيابة قد أكدت وجودهما في مسرع الجريمة، وأنهما تدخلا مباشرا فيها، لذا فأن كل واحد منهما مسؤول عن الفعل بنفس المسؤولية فيما لو حصل ارتكاب الفعل من كل واحد منهم على حدة، كما أخطأت المحكمة أيضا في وزن البينات.
أما الاستئناف الثالث، فهو مقدم بحكم القانون عملا بأحكام المادتين 260/3 و263/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد ترك فيه مساعد النائب الأمر لمحكمتنا مشيرا في ذات الوقت إلى أن القرار المستأنف القاضي بإعلان براءة المستأنف عليهما الثاني والثالث من التهمة المسندة إليهما مخالف للقانون وضد وزن البينة.

التسبيب
ونحن بالتدقيق، نجد أن المستأنف في الاستئناف الأول والمستأنف في الاستئناف الثاني قد طلبا رؤية هذا الاستئناف مرافعة، وحيث لا نرى أي داع لذلك فأننا نقرر رفض الطلب، وحيث أن الاستئنافات الثلاثة واقعة ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبولها شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الأول، فمن مراجعة الصفحة (59) من ضبط المحاكمة، نجد أو كيل المستأنف أثار دفعا موضوعيا مفاده أن عناصر الدفاع المشروع المنصوص عليها في المادة 341ع لسنة 60 متوافرة في هذه الدعوى، كما إثارة في السبب الخامس في لائحة استئنافه.
ونجد أن محكمة البداية لم تعالج في قرارها المستأنف هذا الدفع الذي يعتبر من الدفوع الجوهرية التي لا تملك المحكمة القفز عنها أو تخطيها.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه مخالفا لحكم المادة 237/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن "يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة، وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه، أما قرار الحكم فيجب أن يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالتزامات المدنية".
منطوق الحكم
وحيث أن السبب الخامس من أسباب الاستئناف الأول يكون والحالة هذه واردا، فأننا دونما حاجة لبحث باقي أسبابه، وما ورد من أسباب في الاستئنافين الثاني والثالث لعدم جدوى ذلك في هذه المرحلة، نقرر قبول الاستئنافات الثلاثة، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:15 مساء  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved