||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384552
عدد الزيارات اليوم : 12304
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 16/2001 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح والأستاذ/زكريا كحيل وسكرتارية : نور فارس

المستأنفون :1) ص.م.م – من غزة – الصبرة – منزل رقم 47/207 2) ع. ح. ج – من غزة – الصبرة – المنشية السامر 704/42. 3) د.م.ج. غزة – الصبرة – منزل رقم 1/53. وكيلهم المحامي /أحمد أبو وردة - غزة المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام


الحكم المستأنف : صادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 579/99 بتاريخ 26/4/2000 يقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه : 11/2/2001م جلسة يوم : الخميس 13/9/2001م الحضور : حضر المستأنفون بالذات الثلاثة وحضر الأستاذ /فهمي النجار وكيل النيابة *****************************

//القــرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 579/99 بتاريخ 26/4/2000 المقابل للقضية الصلحية رقم 581/97 بتهمة مخالفة الأوامر المشروعة خلافاً للمادة 143 عقوبات لسنة 36 لم يرق للمستأنفين فطعنوا فيه بهذا الاستئناف.

وحيث أن أهم ما جاء في هذا الاستئناف خطأ الحكم المستأنف ومخالفة القانون إذ قضى بتأييد الحكم الصلحي الصادر في القضية الجزائية رقم 581/97 صلح غزة الذي قضى بإدانة المستأنفين بتهمة مخالفة الأوامر المشروعة بناء على اعترافاتهم دون فحص هذه الاعترافات.

التسبيب
وحيث أن المحكمة استمعت إلى مرافعة الأطراف في جلسة 13/9/2001 فقال وكيل المستأنفين أكرر ما جاء في لائحة الاستئناف وأضيف بأن المستأنفين لم يبلغوا بهذا القرار الصادر عن المحكمة الصلحية فرد عليه وكيل النيابة بأنه تم تبليغ هذا القرار بواسطة الشخص الذي كان يقوم بالبناء وعلموا بخروج المحكمة للكشف على الموقع والتمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أن هذه المحكمة لا تجد وجهاً لفسخ الحكم المستأنف والحكم الصلحي لأنه مطابق للقانون ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم واجب التأييد.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 13/9/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:17 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved