|| |
|
||||
حكم رقم 16 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/13
بسم الله الرحمن الرحيم الديباجة المستأنفون :1) ص.م.م – من غزة – الصبرة – منزل رقم 47/207 2) ع. ح. ج – من غزة – الصبرة – المنشية السامر 704/42. 3) د.م.ج. غزة – الصبرة – منزل رقم 1/53. وكيلهم المحامي /أحمد أبو وردة - غزة المستأنف ضده : الأستاذ / النائب العام
تاريخ تقديمه : 11/2/2001م جلسة يوم : الخميس 13/9/2001م الحضور : حضر المستأنفون بالذات الثلاثة وحضر الأستاذ /فهمي النجار وكيل النيابة ***************************** //القــرار// وحيث أن الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 579/99 بتاريخ 26/4/2000 المقابل للقضية الصلحية رقم 581/97 بتهمة مخالفة الأوامر المشروعة خلافاً للمادة 143 عقوبات لسنة 36 لم يرق للمستأنفين فطعنوا فيه بهذا الاستئناف. وحيث أن أهم ما جاء في هذا الاستئناف خطأ الحكم المستأنف ومخالفة القانون إذ قضى بتأييد الحكم الصلحي الصادر في القضية الجزائية رقم 581/97 صلح غزة الذي قضى بإدانة المستأنفين بتهمة مخالفة الأوامر المشروعة بناء على اعترافاتهم دون فحص هذه الاعترافات. التسبيب وحيث أن هذه المحكمة لا تجد وجهاً لفسخ الحكم المستأنف والحكم الصلحي لأنه مطابق للقانون ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم واجب التأييد. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:17 مساء الزوار: 836 التعليقات: 0
|