||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389639
عدد الزيارات اليوم : 17391
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/9/21

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 74/2003


المبادئ القانونية
اذا قضت محكمة الموضوع ببراءة المتهم حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها وبعد سماع أقوال الشهود دون استثناء فإن الطعن بحكمها يكون في غير محله وحري بالرفض.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الاغا وسعادة الدجاني ويحيى ابو شهلا وفوزي ابو وطفة سكرتارية: ابراهيم ابو زاهر

الطاعن: النيابة العامة. المطعون ضده: 1- ق. ص. ح – 25 سنة – رفح بوابة صلاح الدين / مكفول 2- ق. ي. ح - 23 سنة – رفح بوابة صلاح الدين / مكفول 3- ق. م. ب - 50 سنة – رفح بوابة صلاح الدين / مكفول وكيلهم المحامي / هشام ابو زهري.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادرعن مكمة بداية خان يونس بتاريخ 28/1/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف

تاريخ تقديمه: 3/3/2003 جلسة يوم: الاحد 21/9/2003 الحضور: حضر الاستاذ / رجب الغلاييني عن النيابة العامة

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان الطاعن تقدم بلائحة اتهام ضد المطعون ضدهم لدى محكمة صلح رفح تسجلت تحت رقم 115/2001المقابلة للقضية رقم 70/2001 شرطة رفح بتهمة مخالفة الاوامر المشروعة خلاف للمادة 143 , 23 ع 36 وبعد سماعها لبينات النيابة الدفاع اصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2002 ببراءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم في لائحة الاتهام.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى محكمة بداية خان يونس في الاستئناف رقم 179/2002 مستندا الى الاستئناف بينات النيابة خطأ لان محكمة اول درجة عندما اصدرت حكمها المذكور ذلك دون الالتفاف الى ما ساقته النيابة العامة من بينات كافية قبل المتهمين والمتمثلة في شهادة الشهود والمبرزات وطالب في نهاية لائحة استئنافه بالغاء حكم محكمة اول درجة وادانة المستانف ضدهم بالتهمة المسندة اليهم بلائحة الاتهام وتوقيع العقوبة المناسبة بحقهم.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية وبعد تدقيقها اوراق القضية ومبرزاتها والاستماع لمرافعة الطرفين حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فطعن فيه بهذا الطعن الذي يتلخص في ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون واستثنت بينات المستانف وكرر نفس الاسباب التي ذكرها في لائحة استئنافه وقد رد المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت ان اسباب الطعن جاءت على غير اساس من القانون وان الحكم محل الطعن سائغا وسليما ومتفقا والقانون ومنسجما معه بتاييده حكم محكمة اول درجة مما يجعل معه ذلك الطعن في غير محله.

التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان الاسباب التي قام عليها الطعن وهي الخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات المستانف في غير محلها قانونا.
حيث ان محكمة اول درجة قضت ببراءة المطعون ضدهم وفقا للمادة 273/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
وحسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها من البينات المطروحه عليها واستمعت لكافة اقوال الشهود دون استثناء احد منهم.
كما ان الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم الصلحي المستانف قد جاء صحيحيا ومتفقاً وصحيح القانون .
وحيث ان الطعن لا يعدو عن كونه تكراراً لما جاء في لائحة الاستئناف امام محكمة الاستئناف.
وحيث انه متى كان ما تقدم فان الطعن الراهن يكون في غير محله وعلى غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.

لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وافهم علناً في 21/9/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:18 مساء  الزوار: 1014    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved