||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639156
عدد الزيارات اليوم : 10615
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 167 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/4/6


استئناف جزاء
167/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
يستفاد من نص المادة 189/3عقوبات لسنة 60 الباحثة في الذم أو القدح الخطي أن هذه الجريمة لا تقوم بالرغم من صياغة عبارات الذم إذا لم يقم الفاعل بإذاعتها بما ينشر أو يذاع بين الناس، أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو بما يرسل للمعتدى عليه من المكاتيب غير المغلقة (المفتوحة ) وبطاقات البريد، أي أن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتسلم المعتدى عليه مادة القذف واطلاع الغير عليها، فإذا بقيت بين يدي القاذف ولم يطلع عليها أحد فلا تقوم الجريمة.
يعتبر المكان الذي أرسلت إليه الكتابات المحتوية على مادة القذف هو مكان وقوع الجريمة، وعليه ينعقد الإختصاص لمحكمة صلح نابلس باعتباره مكان وقوع الجريمة، كما ينعقد أيضا لمحكمة صلح أريحا باعتبارها المرجع المختص التابع له موطن المتهم.
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس. المستأنف عليه : ح . ع . م / أريحا.
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المنتدب السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 17/1/1994 في الدعوى
الجزائية رقم 116/93 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الشتم والذم والتحقير
خلافا للمادة 358
بدلالة المادتين 189/2/ب 360 ع سنة 60
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف سابق لاوانه لصدوره قبل الاستماع الى
أية بينة في الدعوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى هي أن المستأنف
عليه الذي يقيم في مدينة اريحا قام بتاريخ 31/3/1993 بارسال برقية بواسطة بريد أريحا الى
الشركة المشتكية على عنوانها في نابلس تتضمن عبارات شتم وتحقير وذم لها ومن ضمن ما ورد فيها
( انكم ضالعون بالكذب والاحتيال .... ولم يستعملوا معهم طريق الاحتيال التي استعملتموها ....
الخ ) ، وان المستأنف عليه ارسل نسخة عن تلك البرقية الى الغرفة التجارية في نابلس.
ونجد أيضا ان قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة اليه بداعي ان
محكمة صلح نابلس غير مختصة مكانيا للنظر في الدعوى بقوله ان الفعل تم في مدينة اريحا مكان
إقامة المستأنف عليه.

التسبيب
ويستفاد من الرجوع الى نص المادة 189/3 ( أو ب ) ع سنة 60
الباحثة عن الذم او القدح
الخطي ان هذه الجريمة لا تقوم على الرغم من صياغة عبارات الذم اذا لم يقم الفاعل باذاعتها بما
ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او بما يرسل للمعتدى
عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد ، وبمعنى آخر فان هذه الجريمة
لا تقوم الا بتسلم المعتدي عليه مادة القذف واطلاعه او اطلاع الغير عليها ، أما اذا بقيت بين
يدي القاذف ولم يطلع عليها أحد فلا تقوم جريمة.
وحيث ان المشتكية تدعي بوصول البرقية على عنوانها في نابلس وان المستأنف عليه أرسل نسخة عنها
أيضا الى الغرفة التجارية بنابلس فاننا نرى ان الاختصاص ينعقد في حالة ثبوت ذلك لمحكمة صلح
نابلس باعتبار ان مكان وقوع الجريمة يقع ضمن دائرة اختصاصها ولمحكمة صلح أريحا ايضا باعتبارها المرجع القضائي المختص التابع له موطن المستأنف عليه.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف
واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للسير بها وفق الاصول ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والمعدل في 6/4/1994.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:18 مساء  الزوار: 682    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved