||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638298
عدد الزيارات اليوم : 9757
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 166 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/2/22


استئناف جزاء
166/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
إن الدفع بعدم الإختصاص المكاني هو من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام وبالتالي يجب إثارتها قبل الدخول في أساس الدعوى وإلا سقط الحق في إثارتها.
يستفاد من نص المادة 189/3 الباحثة عن الذم او القدح الخطي أن هذه الجريمة لا تقوم بالرغم من صياغة عبارات الذم إذا لم يقم الفاعل بإذاعتها بما بنشر أو يذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو بما يرسل للمعتدى عليه من المكاتيب غير المغلقة (المفتوحة ) وبطاقات البريد، أي أن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتسلم المعتدى عليه مادة القذف وإطلاع الغير عليها، فإذا بقيت بين يدي القاذف ولم يطلع عليها أحد فلا تقوم الجريمة.
يعتبر المكان الذي تسلم فيه المشتكي مادة القذف هو مكان إنعقاد الجريمة وبالتالي تكون المحكمة التي وقعت جريمة القذف في دائرتها هي المختصة في نظر الدعوى، وعليه وحيث تسلم المشتكي مادة القذف بواسطة الفاكس في مدينة نابلس فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة صلح نابلس بإعتبارها المحكمة التي وقت في دائرتها الجريمة.
الديباجة
المستأنف:- مدعي عام نابلس المستأنف عليه:- ح. ع. م/ أريحا وكيله المحامي إسماعيل عبده
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 17/1/1994 في الدعوى الجزائية رقم 115/93 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الشتم والذم والتحقيرخلافا للمادة 358
بدلالة المادتين 189/2/ب 360 ع سنة 60من ذات القانون وذلك لعدم اختصاص محكمة صلح نابلس مكانيا برءية هذه الدعوى.
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف سابق لاوانه لصدوره قبل تقديم أية بينات في الدعوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى هي أن المستأنف عليه الذي يقيم في مدينة أريحا قام بتاريخ 22/4/1993 بارسال رسالة بواسطة جهاز الفاكس إلى المشتكي الذي يقيم في مدينة نابلس جاء فيها ان الأول وجد الثاني قد باع دينه وضميره وعقله من أجل بضع شواقل.
وان المشتكي تقدم لدى محكمة صلح نابلس بشكوى ضد المستأنف عليه موضوعها الشتم والتحقير، وإن قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه مستندا في ذلك إلى المادة 5/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.
وقبل الإجابة على السؤال ما إذا كان قاضي الصلح أصاب فيما قضى به لا بد من الاشارة ردا على ما جاء في الاستئناف وهي أن الدفع لعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوعة لديها الدعوى هو حسبما استقر على ذلك اجتهاد الفقه والقضاء من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام ويجب اثارتها قبل الدخول في أساس الدعوى وإلا سقط الحق فيها.
نعود الآن للإجابة على السؤال الذي طرحناه وهو هل أصاب قاضي الصلح فيما قضى به، وبمعنى آخر ما هو مكان وقوع الجريمة موضوع الدعوى، هل هو مدينة أريحا حيث يقيم المستأنف عليه أم مدينة نابلس مكان وصول الرسالة إلى المشتكي واطلاعه عليها.

تنص 189/3/ب الباحثة عن الذم أو القدح الخطي على ما يلي:
"لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط أن يقع بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.
ويستفاد من نص هذه المادة أن هذه الجريمة لا تقع على الرغم من صياغة عبارات الذم إذا لم يقم المشتكى عليه باذاعتها بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو بما يرسل للمعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة بمعنى آخر فإننا نرى أن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتسليم المقذوف بحقه مادة القذف وإطلاعه أو إطلاع الغير عليها أما إذا بقيت بين يدي القاذف ولم يطلع عليها أحد فلا تقوم جريمة.
وحيث أن المشتكي الذي يقيم في نابلس تسلم مادة القذف المرسلة إليه من المستأنف عليه بواسطة جهاز الفاكس فإننا نرى أن الاختصاص ينعقد لمحكمة صلح نابلس باعتبارها في منطقة وقوع الجريمة، ولمحكمة صلح أريحا باعتبارها موطن المشتكى عليه حسب نص المادة 5/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن محكمة صلح نابلس المرفوعة إليها الدعوى المقدمة من المشتكي المقيم في دائرة اختصاصها تكون مختصة مكانيا برؤيتها.
منطوق الحكم
ولهذا، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرا المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي صلح نابلس للسير بها وفق الأصول، ومن ثم أصدر القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 22/2/1994.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:19 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved