||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378643
عدد الزيارات اليوم : 6395
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 631 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/15

استئناف جزاء
631/98
بسم الله الرحمم الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : م . ف . أ / مخيم جنين زكيله المحامي عبدالله الكيلاني / جنين المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي الصرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا أستئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 15/4/98 في الدعوى الجزائية رقم 830/97 المتضمن أدانة المستانف بتهمة مداعبة أنثى بصورة منافية للحياء خلافا لأحكام المادة 305/2ع لسنة 60 , وحسبه ستة أشهر , مفضة بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي الى ثلاثة أشهر , و تضمينه الرسوم .
يستند الأستئناف الى الأسباب التالية :-
القرار المستأنف مخالف للقانون و الأصول , وضد وزن البينة .
أخطأ قاضي الصلح في اعتماد شهادة المشتكية بينة كافية للأدانة ولم يراعي ما جاء فيها من تناقض .
لم يلتفت قاضي الصلح لما جاء في افادة المستأنف ومرافقه موكله .
حيث أن الأستئناف مقدم ضمن المدة القانونية , فأننا نقرر قبوله شكلا .

التسبيب
أما من حيث الموضوع , فمن تدقيق ملف الدعوى , نجد أن الأستئناف بأسبابه جميعا غير وارد , إذ أن البينة تقام في الجنايات و الجنح و المخالفات بجميع طرق الأثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية وأن من حق المحكمة في المسائل الجزائية الأعتماد على الشهادة المشتكية وحدها أذا قنعت بصحتها . بالأضافة الى ذلك فأن الأقتناع بينة النيابة يفيد ضمنا أطراح بينة الدفاع وعدم القناعة بها ,
منطوق الحكم
وعليه و حيث أننا توصلنا الى أن الأستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا , وتصديق القرار و تضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 15/6/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:19 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved