استئناف جزاء
1168/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ح.أ.أ/ سلواد وكيله المحامي حاتم عباس/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 14/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 921/99 المتضمن تعديل تهمة الفعل المنافي للحياء خلافا لأحكام المادة 320ع لسنة 60، المسندة للمستأنف بحيث تصبح المداعبة المنافية للحياء خلافا لأحكام المادة 305 من ذات القانون، وإدانته بالتهمة المعدلة، وحبسه ستة أشهر، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) المستأنف قاصر ولم يفقه طبيعة التهمة المسندة إليه.
2) القرار المستأنف صدر بدون حضور ولي أمر الحدث أمام المحكمة الأمر المخالف للقانون.
3) المستأنف بريء من التهمة المسندة إليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة إفادة المستأنف المعطاة لشرطة رام الله بتاريخ 13/9/99 نجد أنه من مواليد 1982، أي أنه كان حدثا وقت ارتكاب الفعل الذي أدين به لدى تلاوة التهمة عليه سندا لاعترافه.
ونجد أن قاضي الصلح تلا عليه التهمة المسندة إليه وإدانة بها وفرض عليه عقوبة الحبس دون أن يكون ولي أمره أو وصيه حاضرا المحاكمة الأمر المخالف للمادتين 8 و 11/2 و3 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.
وحيث أن هذا الإجراء يقصد به حماية مصلحة الحدث، وان عدم مراعاته يجعل الحكم مخالفا للقانون وحقيقا بالفسخ، ونشير بهذا الصدد إلى قرار محكمة التمييز رقم 13/77 صفحة 546 لسنة 1977 و قرارها رقم 30/79 صفحة 909 لسنة 1979، و قرار محكمتنا رقم 66/97 الصادر بتاريخ 9/4/97.
منطوق الحكم
وحيث أن السبب الثاني من أسباب الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، فأننا دونما حاجة لبحث أسبابه الأخرى، نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجددا ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس