||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373693
عدد الزيارات اليوم : 1445
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/4/14

لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 69/2002


المبادئ القانونية
إذا جاء حكم محكمة أول درجة بالإدانة حسب قناعاتها التي تكونت لديها من البينات المطروحة عليها وكان حكمها صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون، فإن الطعن بحكمها يكون في غير محله مما يستوجب رفضه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً المستشار / خليل الشياح عضواً المستشار / سعادة الدجاني عضواً المستشار / يحيى ابو شهلا عضواً المستشار / فيصل الحسيني عضواً سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: أ. ج. خ – معسكر جباليا. وكيله المحامي / سامي سعيد حمدونة – غزة ش عمر المختار – برج الاسراء الطابق الخامس. المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 11/5/2002 في الاستئناف الجزائي رقم 91/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع يتعديل العقوبة المحكوم بها ليصبح الحبس لمدة اربع سنوات تخصم منها مدة التوقيف وتاييده فيما عدا ذلك.

تاريخ الايداع: 18/6/2002. جلسة يوم: الاثنين 14/4/2003 . الحضور: حضر الاستاذ / سامي حمدونة وكيل الطاعن. وحضر الاستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها .
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعه تخلص في ان المطعون ضده تقدم بلائحة اتهام ضد الطاعن امام محكمة الجنايات الكبرى بغزة تسجلت القضية تحت رقم 73/99 والمحالة اليها من قاضي تحقيق جباليا في القضية 431/99 المقابلة للقضية 263/99 شرطة جباليا وذلك بتهمة:
اللواط بولد دون السادسة عشر من العمر خلال شهر مارس 1999 خلافا للمادة 152/1/ج عقوبات 36.

ارتكاب فعل منافي للحياء خلال شهر مايو 1999 خلافا للمادة 157 ع لسنة 1936.
ارتكاب فعل منافي للحياء يوم 27/5/99 خلافا للمادة 157 ع لسنة 1936.
وبعد سماع المحكمة لبينات النيابة والدفاع اصدرت حكمها بتاريخ 20/10/2001 بادانة المتهم بالتهم المسندة اليه في لائحة الاتهام ومعاقبته بالحبس سبع سنوات مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه امام محكمة الاستئناف الغليا بغزة في الاستئناف رقم 91/2001 جزاء مستندًا الى الخطأ في تطبيق القانون والى شدة العقوبة في الحكم فيه وعدم تسبيبه.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية وبعد تدقيقها اوراق القضية ومبرزاتها والاستماع الى مرافعة الطرفين خلصت الى ان ما انتهت اليه محكمة اول درجة جاء سليما ولم يقع منها اي خطأ في تطبيق القانون وان البينات التي قدمتها النيابة العامة ضد المتهم جاءت متناسقة ومتفقة امام محكمة الموضوع بارتكابه التهم المسندة اليه الا انها ترى نظرا لكون المستانف يعول اسرة كبيرة فقد قضت بتخفيض العقوبة لتصبح الحبس اربع سنوات تخصم منها مدة التوقيف وتاييد الحكم فيما عدا ذلك.
وحيث ان ذلك الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه بهذا الطعن الذي يتلخص في ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون وان حكمها جاء خلوا من اسبابه الموجبة.
وحيث ان النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيها على لائحة الطعن بان الطاعن باستعراضه الوقائع والبينات التي تدخل ضمن قناعة قاضي الموضوع قد استعرض اموراً لا تدخل في اختصاص محكمة النقض وان الادعاء بوجود خطأ في تطبيق القانون لا محل له في هذه القضية كون النصوص القانونية تنطبق على الوقائع الموصوفة في لائحة الاتهام كما وان حيثيات الحكم محل الطعن قد ردت على جميع مزاعم الطاعن الواردة في لائحة الطعن.

التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان الاسباب التي قام عليها الطعن وهي الخطأ في تطبيق القانون وخلو الحكم من اسبابه الموجبة في غير محلها قانونا حيث ان محكمة اول درجة قضت بادانة الطاعن وفقا للمادة 273/1 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 3 لسنة 2001
وحسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها من البينات المطروحة عليها كما ان الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحا ومتفقا مع القانون.
وحيث انه متى كان ذلك فان الطعن الراهن يكون في غير محله وعلى غير اساس من القانون مما يتعين رفضه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.

لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً صدر وافهم علناً بجلسة اليوم الاثنين 14/4/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(يحيى ابو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)


علا/..

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:22 مساء  الزوار: 1079    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved