||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620373
عدد الزيارات اليوم : 6956
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 880 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/21

استئناف جزاء
880/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ش.س.أ / أريحا المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية أريحا الصادر غيابيا بتاريخ 15/5/97 في الدعوى الجزائية رقم 63/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة مزاولة مهنة دون الحصول على رخصة خلافا لل مادة 4 من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 66 وحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند الإستئناف إلى القول أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف تقدم باستئنافة في 31/5/97 وحيث صادف آخر يوم في مهلة الإستئناف يوم عطلة رسمية (يوم الجمعة) فإن المستأنف يكون مقدما ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الإستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/6/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 727    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved