||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618249
عدد الزيارات اليوم : 4832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 810 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/5

استئناف جزاء
810/98
بسم الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ح. م. ن/ رام الله وكليه المحامي بسام ساحلية / رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف –كما جاء في لائحة– "ضد القرار الغيابي بتاريخ 21/2/98 عن محكمة بلديات محافظة رام الله في القضية الجزائية رقم 41/98 القاضي بالحكم على المستأنف بغرامة قدرها مائة دينار أردني والرسم القانوني ومنعه من مزاولة المهنة الحين الحصول على رخصة وذلك بتهمة تعاطي مهنة بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة ( 5 ) من القانون المعدل رقم ( 9 ) لسنة 1963".
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالبة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة مشيرا في ذات الوقت إلى أن القرار المستأنف غير مؤرخ.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن القرار المستأنف غير مؤرخ الأمر الذي لا يتفق و المادة 24/1 من قانون محاكم الصلح التي تنص على أنه " ينطبق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن وإلا في جلسة أخرى يعينها هذا الفرض ونكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من القاضي الذي أصدره"

منطوق الحكم
وحيث أن القرار المستأنف غير مؤرخ، لذا نقرر إرجاء البت في هذا الاستئناف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه من أجل إصدار قرار أصولي ومن ثم إعادة الأوراق إلينا ثانية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في5/9/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 748    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved