||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617669
عدد الزيارات اليوم : 4252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 241 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/2

استئناف جزاء
241/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : أ.م.م/الظاهرية وكيله المحامي ساري مسوده/الخليل المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلديات الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 1/2/99 في الدعوى الجزائية رقم 40/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة العمل بدون ترخيص خلافاً للمادة 39 فقرة 1 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 66 وتغريمه مبلغا مقداره خمسون دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك فقد حرم من تقديم بيناته ودفوعه.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن المستأنف تقدم بهذا الاستئناف قبل أن يتبلغ القرار الغيابي المستأنف الأمر الذي لا يوجد قانونا ما يمنعه، لذا فإننا نقرر قبول الاستئناف شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمهما.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/3/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 762    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved